أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية حكمها بإعدام ثلاثة من المدانين وسجن ثمانية آخرين حتى 20 عاما بحق خلية إرهابية مكونة من 14 شخصا، وأودت بحياة عدد من أبناء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بمدينة السلط وتعرف إعلاميا بخلية السلط الإرهابية.
وعقدت المحكمة اليوم /الأربعاء/ جلسة علنية برئاسة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة والمقدم القاضي العسكري صفوان الزعبي، وستكون جميع الأحكام قابلة للتمييز بحق المتهمين المحالين أمامها بالدعوى المتعارف عليها بأحداث الأعمال الإرهابية في مدينة السلط.
وقالت المحكمة إن جسامة الأفعال التي قام بها المدانون والتي روعت المجتمع وهددته وأودت بحياة عدد من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، جعلها ترتقي بالعقوبة إلى الحد الأعلى وتفريدها لعدد منهم تحقيقا للردع العام والخاص.
وطلبت النيابة العامة العسكرية من المحكمة الارتقاء بالعقوبة بحق المدانين إلى حدها الأعلى لخطورة ما قاموا به، في حين طلب وكلاء الدفاع عن المدانين بالتماس الشفقة والرحمة من المحكمة بحق موكليهم.
وأعلنت المحكمة براءة ثلاثة أشخاص من التهم المنسوبة إليهم في قضية الأعمال الإرهابية التي شهدتها مدينة السلط قبل نحو خمس سنوات، وكانت النيابة العامة العسكرية أسندت تهم التدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة ومواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان، وهدم بناء خاص بالاشتراك للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع عشر، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع عشر، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك للمتهمين الأول والثالث والرابع عشر، والتدخل في تصنيع مادة مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك للمتهمين الرابع والخامس، ونقل مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك للمتهمين الأول والرابع عشر.
وأسندت لهم أيضا تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية للمتهم الرابع، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك للمتهم الثالث، وتهمة نقل أسلحة بقصد استخدامها بأعمال إرهابية بالاشتراك للمتهمين السادس والرابع عشر، وبيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع للمتهم العاشر.
كما أسندت النيابة للمتهمين تقديم أموال لجماعات إرهابية للمتهم الثاني، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع والرابع عشر، والترويج لأفكار جماعة إرهابية للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، والالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية للمتهم الرابع عشر، وتهمة عدم الإبلاغ عن معلومات اطلع عليها ذات صلة بنشاط إرهابي للمتهمين الحادي عشر والثاني والثالث عشر.
وكان المتهمون يتداولون فيما بينهم أخبار تنظيم(داعش) الإرهابي في العراق والشام، ويطلعون على إصدارات التنظيم، واتفقوا جميعا على أن هذا التنظيم الإرهابي يعمل على تطبيق شرع الله، وأخذوا يقومون بالترويج لأفكار التنظيم ومبادئه فيما بينهم، من خلال الفيديوهات التي كانت تصلهم من التنظيم.