الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تعرف على رسوم الترخيص المؤقت لمطاعم وفنادق السياحة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعتمد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 507 لسنة 2023، المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر برقم 8 لسنة 2022.

وأكدت اللائحة أن أحكامها لا تخل بالتراخيص السارية وقت العمل بقانون المنشأت الفندقية والسياحية، وتلتزم المنشآت والمسؤولين عن إدارتها او المشرفين عن الاعمال منها والمرخص لهم، بتوفيق أوضاعهم، واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لاحكام هذا القانون طبقا للإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية وذلك خلال عام تبدأ من يوم صدور القرار، وحددت المادة الثانية من اللائحة الاشتراطات العامة التي يجب توافرها في جميع المنشآت من حيث استيفاء اشتراطات المباني الصادرة من الجهات ذات الصلة في شأن الصلاحية والملاحة والسلامة النهرية والبحرية بالنسبة للمنشآت العائمة والثابتة. 

كما نصت على الالتزام بالاشتراطات الخاصة التي تحددها اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، ويجوز لرئيس الوزراء مد فترة توفيق الأوضاع لمدة عام أو لمدة أخرى بما لا يتجاوز في مجموعها سنتين، وذلك بناءا على طلب وزير السياحة، ويشمل الترخيص نوع المنشأة وموقعها ومساحتها ونوع النشاط المطلوب الترخيص له، وطاقة الإيواء، وعدد النزلاء والدرجة السياحية إن وجدت، وتعدد الوحدات ذات النشاط الواحد داخل المنشأة السياحية إن وجدت. 

تضمنت المادة الثامنة من اللائحة أن يتم تقديم طلب الحصول على تصريح بإقامة المنشأة بصفة مؤقتة في الأعياد والمناسبات والاعياد والمعارض الى الادارة المختصة من طالب التصريح نفسه اومن ينوب عنه قانونا على النموذج المعد لذلك أو عبر الموقع الالكتروني، مشتملا على البيانات والمستندات اللازمة، ويتعين على طالب التصريح استيفاء جميع الاشتراطات العامة الواردة في اللائحة وكذلك استيفاء الاشتراطات الخاصة التي تصدر عن اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، ويصدر التصريح المُشغل لمدة ٣ أشهر متضمنا جميع البيانات الواردة باللائحة بعد سداد الرسم المالي وفقا للضوابط والتقييم، بحيث أن يكون رسم المنشآت الفندقية اقل من ٣٠ غرفة والمنشآت السياحية التي تقدم اغذية ومشروبات فقط، ومحال بيع السلع والعاديات السياحية بمساحة أقل من ١٠٠٠ متر، بمقدار ٥٠ ألف جنيه، وعن المنشأة الكائنة في الساحل الشمالي الغربي والمحددة وفقا قرار مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ١٩٨٠، رسم مقداره ٣٥ ألف جنيه، وللمنشآت الكائنة بباقي المحافظة ومراكز الغوص والسفارى والأنشطة البحرية يكون الرسم بمقدار ٧٥ ألف جنيه وذلك بجميع مناطق الجمهورية.

وذكرت المادة التاسعة من اللائحة أنه لا يجوز إجراء اي تعديل جوهري في المنشأة أو في نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة، ويعتبر تعديلا جوهريا في المنشأة اي تغيير في الرسومات الهندسية والمواصفات الفنية لها بحسب الأحوال الصادر بناء عليها الترخيص، وكذا أي تغيير يطرأ على النشاط المرخص به، وفي جميع الأحوال يجب على المرخص له حال رغبته في اجراء اي تعديل في المنشأة أو في نشاطها المرخص به التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك الى الادارة  المختصة أو على الموقع الالكتروني وذلك للبت في ما إذا كان هذا التعديل يعد تعديلا جوهريا من عدمه خلال موعد غايته خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويترتب على فوات المدة المشار إليها دون رد الادارة المختصة على الطلب اعتبار التعديل غير جوهري.

كما نصت اللائحة على: أن تلتزم مكاتب الاعتماد بإرسال نسخة أصلية من الشهادة الصادرة للمنشأة مرفق بها نسخة أصلية من جميع المستندات، إلى الجهات المختصة، في موعد أقصاه يومين عمل من تاريخ صدور هذه الشهادة، وتنص اللائحة على حسن معاملة الرواد والنزلاء على حد سواء على نحو يتضمن المحافظة على سمعة مصر السياحية، مع السماح للمواطنين والأجانب بالدخول والإقامة في المنشآت السياحية والالتزام بالتعليمات الصادرة عنها والمعتمدة من الوزارة المختصة دون تمييز بينهم بسبب الدين أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو أي سبب أخر، بما لا يتعارض مع قواعد وعادات المجتمع المصري.