تستعرض البوابه في هذا التقرير مسار مواريث الأساقفة والرهبان، وتنص القوانين الكنسية على ان يكون مال الكنيسة مميزاً عن مال الاسقف، بحيث يكون ماله الخاص لورثته ومال الكنيسة يظل للكنيسة، وكل ماصار له بسبب الاسقفية يظل للكنيسة وليس له ان يوصي به او يرثه احد من اهله .
اما ماله الخاص فهو كل ما كان له قبل الاسقفية، او اكتسبه خلالها من مصدر خارجى كالميراث أو الوصية، فله ان يوصي به لمن اراد، او يبقى لورثته.. اما الراهب فلا يرث أحد من العلمانيين الا اذا كان المتبقي الوحيد من اقارب المتوفي.
وعند وفاة الراهب، فإن كل ماله يرثه مجمع الرهبان بالدير ولا يرثه احد من اقرباءه العلمانيين، وحتى لو كان له قريب راهب فى دير آخر فانه لايرث منه ، ولا يحق للراهب ان يوصى بشئ مما لمجمع رهبان الدير. وتسري هذه القوانين سواء توفي الراهب داخل ديره او خارجه.
واذا كان للراهب تركة خارج الدير وله وارث طبيعى فإنه يرثها كان راهباً او علمانياً، فإن لم يكن هناك وارث، فإن مجمع الدير هو من يرثه.
والجدير بالذكر ان تلك القوانين الرهبانيه وجدت في كتاب "قوانين بطاركة الكنيسة القبطية فى العصور الوسطى"، للقس اثناسيوس المقاري، باب قوانين البابا كيرلس الثالث الشهير ب (ابن لقلق).