قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة طعناً بعدم دستورية قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، فيما خلت منه نصوصه من تقرير حافز إثابة لأعضاء السلطة القضائية الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن هذا الطلب ينصرف إلى إلزام السلطة التشريعية بتعديل قانون السلطة القضائية المشار إليه، وهو أمر يخرج عن الاختصاصات المعقودة للمحكمة الدستورية العليا بموجب نص المادة ( 192 ) من الدستور.