الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تقارير وتحقيقات

عرض قانون الغرف السياحية على الجلسة العامة للنواب.. أبرز التعديلات: الجمعية العمومية لا تحل مجلس الإدارة وإلغاء شرط المؤهل الدراسي

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تسلم المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، التقرير النهائي من اللجنة المشتركة بين لجنتي السياحة والطيران، والخطة والموازنة، بالمجلس، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم إتحاد لها، وذلك استعدادا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس الأسبوع المقبل.

 

وقالت رئيسة اللجنة النائبة نورا على، إنه منذ تسلم المشروع في 28 فبراير 2022، عقدت اللجنة 8 جلسات استماع، و8 اجتماعات لمناقشة المشروع والمقترحات التي قدمت في جلسات الاستماع، وحضرها من وزارة السياحة كلا من يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، حازم لمعي، هيثم عبدالله، وأحمد ماهر مستشاري الوزير القانونيين، ومن وزارة العدل المستشار محمد القاضي، ومن وزارة المجالس النيابية المستشار عبد العليم داؤود، ومن وزارة المالية أمال محمود مدير عام بقطاع الموازنة العامة، ومن اتحاد الغرف السياحية أحمد الوصيف رئيس الاتحاد، محمود رشيد المستشار القانوني، محمد عبد الله، أحمد الديري، ناصر تركي، باسل السيسي، إبراهيم عليوة، محمد زياد، محمد القصبي، جيفارا الجافي، محمد الحسانين، سامح حويدق، وهبة البكري، بالإضافة لممثلين عن الغرف السياحية الخمس وعدد من المستثمرين السياحيين.

 

واختتمت تقريرها بأن اللجنة وبعد أن أعدت بعض التعديلات على المشروع المقدم من الحكومة، فإنها توافق عليه كونه يحقق الأهداف المرجوة منه خاصة فيما يتعلق بتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها، ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية. 

 

وجاءت أبرز التعديلات فيما يلي:

  • المادة الثانية من مواد الإصدار، حذف عبارة (ومجالس إدارة الغرف السياحية)، حيث إن مجالس إدارة الغرف السياحية القائمة حاليا هي لجان تسيير أعمال.
  • حذف المادة الثالثة من مواد الإصدار، حيث تضمنت هذه المادة تفرقة غير مبررة بين ذوي المراكز القانونية الواحدة، باعتبار أن نص المادة (6 مكرر) من قانون الغرف السياحية القائم اعتدت بمعيار الدورتين الانتخابيتين لعضوية مجلس إدارة الغرفة أو الاتحاد، وهو ذات النهج المتبع في المادة (66) من هذا المشروع، إلا أن نص المادة الماثلة انتهج معيار الدورة الواحدة، بما مؤداه أن عضو مجلس الإدارة الذي سبق وتم انتخابه لدورة انتخابية، وأن الدورة الحالية ستكون بالنسبة له الدورة الثانية وفقًا لحكم المادة (6 مكرر القائمة)، سيكون من حقه الترشح لدورة ثالثة، في حين أن عضو مجلس الإدارة الذي تعتبر بالنسبة له الدورة الحالية أول دورة انتخابية سيكون من حقه الترشح لدورة أخرى واحدة، وبناءً عليه ارتأت اللجنة الاكتفاء بالتنظيم الوارد بنص المادة الثانية من هذا المشروع وحذف المادة الماثلة.

 

  • مادة (2) من مواد مشروع القانون، تم حذف كلمة (السياحية) لعدم التزيد لورود تعريف المنشآت بمادة (1) من هذا المشروع، وخاصة أن النص على المنشآت السياحية فقط، سيؤدي إلى استبعاد فئات أخرى مخاطبة بأحكام هذا المشروع (المنشآت الفندقية، الشركات السياحية، والفئات الأخرى التي يحددها الوزير المختص).

 

  • مادة (4) تم حذف كلمة “ضوابط”، حيث إنه في ضوء المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا فإن تفويض اللائحة التنفيذية في تحديد ضوابط الانضمام للغرفة يعد سلبًا تشريعيًا بحسبان أن تلك الضوابط يتعين أن يكون مصدرها القانون ذاته، (يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا القضية رقم 68 لسنة 25 ق – دستورية – جلسة 10/6/2007)، ليصبح النص كالتالي: ”تضم الغرفة في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر النشاط السياحي الذي تمثله، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات هذا الانضمام، والمستندات اللازمة في هذا الشأن، وكيفية تمثيل المنشأة لدى الغرفة”.

 

  • مادة (5) تم إعادة صياغة المادة، حيث إن النص كما ورد بمشروع الحكومة به إشكالية قانونية عند تطبيقه وهي أن الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذه المادة تراخيصها دائمة لا تجدد، وبالتالي لن يتأتى تطبيق أحكام هذه المادة عليها، وبناءً عليه قامت اللجنة بإعادة صياغتها لتلافى هذه الإشكالية، وذلك على التفصيل الآتى:

تضمنت الفقرة الأولى حكمًا عامًا ينطبق على جميع المنشآت التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون بتقديم شهادة القيد بالغرفة فور إنشائها، كما تضمنت الفقرة الثانية حكمًا خاصًا بالمنشآت الفندقية والسياحية باعتبار تراخيصها مؤقتة وفقًا لقانونها بأن تقدم شهادة العضوية عند كل تجديد وإلا لن يتم التجديد.

 

وتضمنت الفقرة الثالثة حكمًا خاصًا بالشركات السياحية باعتبار أن تراخيصها دائمة بإلزامها بتقديم شهادة العضوية السارية سنويًا وإلا تعرضت لجزاء متدرج يبدأ بإيقافها مؤقتا ثم كليًا.

 

ليصبح النص كالتالي، تلتزم المنشآت فور ترخيصها لأول مرة بتقديم شهادة قيد بالغرفة المختصة، كما تلتزم المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ بتقديم شهادة عضوية سارية بالغرفة قبل تجديد تراخيصها.

كما تلتزم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم شهادة العضوية السارية بالغرفة سنويًا، وفى حال عدم تقديم الشهادة خلال الموعد المحدد، يصدر الوزير المختص قرارًا بإيقاف الشركة مؤقتًا لمدة شهر ما لم تقدم الشهادة قبل انقضاء هذا الأجل، وفى حال انقضاء هذه المدة دون تقديم الشهادة المشار إليها يوقف نشاط الشركة كليا”.

 

  • مادة (6) تم إضافة عبارة ”وتسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019″، لعجز المادة حيث ألزم الدستور في مادة 38 منه بتعيين تحديد وسيلة تحصيل الضريبة أو الرسم، كما أن قسم التشريع في مجلس الدولة في مراجعته للنص أضفى صفة الرسم على الاشتراكات، وبالتالي تلافيا لشبهة عدم الدستورية يتعين تحديد وسيلة تحصيل هذه الاشتراكات وفقا لقانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي، ليصبح النص كالتالي: ”ومع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمنشآت المقيدة لدى الغرف في تاريخ العمل بهذا القانون يُحدد مجلس إدارة الغرفة قيمة اشتراك العضوية بالجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت التي تقيد لأول مرة بها بعد تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يكون اشتراك قيد العضوية بحد أدنى ألفي جنيه، وبحد أقصى ثلاثمائة ألف جنيه، وتسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وفقًا للمعايير والفئات التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد أخذ رأي الاتحاد”.

 

  • مادة (13) تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة، والتي تنص على ”ويترتب على رفض الجمعية العمومية غير العادية إقرار الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي حل مجلس الإدارة”، وذلك تلافيا لشبهة عدم الدستورية، حيث إن وفقًا للمادة (76) من الدستور لا يجوز حل مجالس إدارات الاتحادات إلا بحكم قضائي، ومن ثم ولتلافي أية شبهات في هذا الشأن أرتأت اللجنة حذف الفقرة الثانية باعتبار أنه يترتب على حل مجالس إدارات الغرف حل مجلس إدارة الاتحاد بشكل غير مباشر، وخاصة أنه من ناحية أُخرى فإن الغرف السياحية هي المكون الوحيد لهيكل الاتحاد ومن ثم فأنه يتعين تمتعها بكافة الضمانات الدستورية التي يتمتع بها الاتحاد، وقد روعي إضافة بند جديد للمادة (36) من المشروع يتيح للجمعية العمومية غير العادية أن تطلب من المحكمة المختصة حل مجلس إدارة الغرفة في الحالة المشار إليها.

 

  • مادة (15) تم حذف عبارة، “أو حل مجلس إدارتها” في الفقرة الثانية، لذات الأسباب المبينة في المادة (13)، كما تم النص على أغلبية خاصة لنصاب قرار الجمعية العمومية غير العادية في حالة حل الغرفة (وليس مجلس إدارتها) وذلك بأن يكون بأغلبية أربعة أخماس عدد أعضاء الجمعية العمومية.

 

  • مادة (16) تم إعادة صياغة البند (2) بحذف اختصاص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في حل مجلس إدارة الغرفة لذات المبررات المشار إليها في المادة (13).

 

  • كما تم إضافة بند مستحدث رقم (4) نقلًا من المادة (63) من المشروع اتساقًا بين النصوص وتحقيقًا لتكاملها باعتباره ضمن اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية والتي وردت حصرًا في هذه المادة، ونصه كما يلي: ”الموافقة على قيام الغرفة بتأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت جميعًا وذلك كله وفقًا لنص المادة (63) من هذا القانون.

 

  • مادة (21) حذف البند (4) الخاص باشتراطات الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة، “بأن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل”، لتلافى شبهة عدم الدستورية باعتباره تمييزا غير مُبرر، خاصة أنه قد يوجد من أصحاب المنشآت أعضاء الجمعية العمومية للغرف من لا يكون حاصلًا على مؤهل، وتتميز منشأته بكبر حجم أعمالها ورأس المال، مما قد لا يستقيم معه الأمر بحرمانه من عضوية مجلس الإدارة ومنح تلك العضوية لمنشأة تقل عن منشأته في حجم الأعمال ورأس المال، (يراجع في ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 85 لسنة 28 قضائية دستورية – جلسة 10/6/2007).

 

  • مادة (22) إضافة عبارة، "برئاسة أكبر الأعضاء سنًا"، بعد عبارة "من تاريخ صدور قرار تعيين الأعضاء المعينين"، لتحديد من يتولى رئاسة أول اجتماع لمجلس إدارة الغرفة لحين انتخاب الرئيس.

حيث تم إعادة صياغة المادة الماثلةًً بتحديد من سيرأس أول اجتماع مجلس الإدارة، وهو ذات النهج التشريعي في قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2019.

 

  • مادة (26) تم استبدال عبارة "صندوق دعم السياحة والآثار المنشأ بقانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2022"، بعبارة “صندوق السياحة المنشأ بالقرار الجمهوري رقم 392 لسنة 2005” بنهاية البند رقم (1) بالفقرة الثانية، حيث إنه قد صدر قانون بإنشاء صندوق دعم السياحة والأثار تضمن تغيير مسماه الوارد بالقرار الجمهوري 392 لسنة 2005.

 

  • مادة (32) تم إعادة صياغة الفقرة الأولى اتساقًا مع التعديل الذي تم فى المادة (6) من المشروع.

 

  • مادة (34) توافقت اللجنة مع الحكومة على أن يكون الخصم من مقابل الخدمات والأنشطة المنصوص عليه في البند (2) بعد خصم المصروفات التي تكبدتها الغرفة ليصبح من صافي حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة.

 

  • مادة (48) تم إضافة الحكم الخاص بالضمانات بعدم جواز الإنابة أو التفويض في عملية التصويت، وذلك أسوة بالضمانات المقررة بالنسبة للغرف السياحية فى المادة (18/2) من المشروع.

 

  • مادة (49) تم إضافة عبارة “فيما عدا مندوبي الوزارات”، بناءً على طلب ممثل الحكومة، إلى بداية الفقرة الثانية “باعتبار أن بعض الشروط غير متصور أن يكون مخاطبًا بها مندوبو الوزارات”.

 

  • مادة (50) إضافة عبارة ”برئاسة أكبر الأعضاء سنًا” بعد عبارة ”فى أول اجتماع له”، لتحديد من يتولى رئاسة أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد لحين انتخاب الرئيس، وهو ذات النهج التشريعي في قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية.

 

  • مادة (67) تم تحديد النصاب اللازم لصحة انعقاد مجلسي إدارة الاتحاد والغرف السياحية، وكذلك تحديد النصاب التي قامت اللجنة في المادتين (70، 71) بوضع تنظيم متكامل لعمل لجنة التسوية الودية بما يحقق النتيجة المرجوة منها في مجال النشاط السياحي، بحسبان أن النص الوارد من الحكومة مؤداه أن إنشاء اللجنة أمر جوازي للاتحاد، وهو ما يجعل نص المادة الماثلة معطلًا لقرار يصدر من الاتحاد في هذا الشأن، وكذا وجوب تقدم طرفى النزاع بطلب إلى اللجنة، وبناءً عليه تم النص على تشكيل اللجنة على أن يكون من بين أعضائها أطراف النزاع، وكذلك انتهائها من أعمالها خلال شهرين على الأكثر، وذلك اتساقًا مع تقييد حرية أطراف النزاع مؤقتًا في اللجوء إلى القضاء، وبما يتفق مع طبيعتها التوافقية.

 

كما تم إضافة فقرة جديدة بتحديد المختص بإصدار قرار بتسمية أعضاء اللجنة ونظام عملها وكيفية مباشرتها لأعمالها والمعاملة المالية لأعضائها.

 

كما نظمت اللجنة ترتيب أثر ملزم لما يتوصل إليه الأطراف من تسوية، كما تم النص صراحة على أن اللجوء للجنة بدون رسوم تشجيعًا لأطراف النزاع لحل نزاعاتهم وديًا ولتحقيق الغرض التشريعي من استحداث هذه اللجنة لإصدار قراراتها في القانون، كما تم إفراد فقرة ثانية للمسائل التي سيتم تنظيمها في اللائحة التنفيذية.

 

  • مادة (72) تم حذف هذه المادة اتساقًا مع التنظيم المتكامل الذى أقرته اللجنة والذى جرى عليه العمل في باقي التشريعات.