حجزت المحكمة الدسورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، للحكم فى جلسة 11 مارس.
وأقيمت الدعوى رقم 92 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.
وتنص المادة 7 من القانون على أن يوقع التنبيه بالأداء والانذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك فى المحضر.
وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز أو القسم أو المأمورية أو على باب دار العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز فى دائرته ويقوم هذا الاجراء مقام الاعلان.
واذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه الى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز فى دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى فى الأماكن المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ويقوم الإجراء مقام الاعلان.
كما تنص المادة 11 على أنه يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسا أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسا وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه اياها أما اذا لم يكن حاضرا عهد بها مؤقتا إلى أحد رجال الادراة المحليين.
وتعين بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه فى ذلك أجور الحراسة بالنسبة الى غير المدين أو الحائز.