طفلة رضيعة تبلغ من العمر شهر ونصف، لم يمهلها قدرها لتفتح عينيها على الدنيا الوردية وتتمتع بطفولتها، فقد انتهت حياتها قبل أن تبدأ بطريقة بشعة تنفطر لها القلوب وتدمع لها العيون، فالقاتل هنا ليس عدوا أو مختل عقليا، إنما هو والدها الذى تحول من مظلة للعطف والحنان والأمان إلى إنسان فى ثوب شيطان، تعدى على رضيعته وأصابها بجرح غائر فى رأسها لتفارق الحياة متأثرة بجروحها لعل الموت يكون أحن وأرحم عليها من بطش هذا الأب متحجر القلب.
حدثت الواقعة بمنطقة الخليفة بالقاهرة، والتى كانت بدايتها بنشوب خلاف بين الأب وزوجته، ما دفع الزوجة إلى ترك مسكن الزوحية وحمل رضيعتها بين أحضانها والعودة بها إلى منزل والدلها بمحافظة الإسماعيلية، الأمر الذى أغضب الزوج(والد الطفلة)، رفض رغبة زوجته وحاول اعتراض طريقها وتعدى على طفلته مما تسبب فى إصابتها بجروح لم يتحملها جسدها النحيف الهزيل وسقطت جثة هامدة، دون أى ذنب سوى أنها ولدت لأب لا يعرف أى معاني للأبوة والإنسانية، فارقت الطفلة الحياة ولسان حالها يقول يا ليتنى ما خرجت من بطن أمى لأواجه مأساة وظلمات الحياة.
كشفت التحريات الخاصة بواقعة مقتل طفلة رضيعة على يد والدها بمنطقة الخليفة، أن سبب قتل الأب لطفلته يعود لرغبة والدتها فى السفر بها إلى أهلها بمحافظة الإسماعيلية.
وأوضحت التحريات أن مشاجرة نشبت بين المتهم وزوجته على إثرها قامت الزوجة باصطحاب طفلتها الرضيعة معها للسفر لمحافظة الإسماعيلية ولكن المتهم رفض وحاول اعتراض طريقها وتعدى على الطفلة الرضيعة مما تسبب فى مقتلها.
تعود الواقعة بتلقى اللواء محمد عبدالله مدير مباحث القاهرة، إخطارا من اللواء علاء بشندى مدير المباحث الجنائية بالقاهرة مفاده تلقى المقدم محمد حنفى رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة، بلاغا بوجود جثة لطفلة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة «س م»، عمرها شهر ونصف، مصابة بجرح غائر فى الرأس وألقى القبض على والدها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
ويقضى القانون المصرى بالحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى كما جاء بالماده ٢٣٤٤ من قانون العقوبات، حيث إن القتل العمد لابد أن يتحقق فيه أمران، وهم سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد وهو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين وعقوبته الإعدام أيضا.
والقتل المقترن بجناية عقوبته هو الإعدام أو السجن المشدد أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة فى القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة فى غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل فى الغالب.