قال المحامي نبيل عبد السلام، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنتي الحريات والنقابات الفرعية، إن الدائرة 28 ضرائب بمحكمة القضاء الإداري، قررت في جلستها اليوم، إحالة كافة الطعون المقامة على إلزام المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى الدائرة الأولى "حقوق وحريات" بمجمع محاكم مجلس الدولة بالدقي، وأنها غير مختصة بالنظر في الدعاوى.
وأشار عبد السلام، في بيان له، إلى أن إلزام المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون، خاصة وأن عمل المحامي ليس سلعة تُباع ولكنه عمل إبداعي غير قابل لتطبيق الفاتورة الإلكترونية عليه.
وأضاف أن المحامي قد يستمر في العمل على قضية معينة ١٠ سنوات، مما لا يستقيم معه التعامل بالفاتورة الإلكترونية، بما يعني أن وزارة المالية غير مدركة بنظام عمل المحامي.
ولفت الى أن المحامي لا يحصل من الدولة على علاج أو معاش، والنقابة مسئولة عن المحامي منذ لحظة قيده حتى وفاته من علاجه ومعاشه، بما يؤكد أن فرض الفاتورة الالكترونية على نشاطه غير جائز يخل بمنظومة تحقيق العدالة.
وأوضح عضو مجلس المحامين، أن القرار صدر دون النظر إلى طبيعة عمل المحامي وطبيعة المحاماة التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة وأي تقييد لها ولرجالاتها هو تقييد للعدالة وحق التقاضي المصان دستوريا.
ونوه أنه لا حاجة لتطبيق المنظومة خاصة وأن المحامين لديهم تسجيل ضريبي ويدفعون الضريبة قطعية عند إقامة الدعاوى ويقدمون إقرارات ضريبية، وأي أعباء اضافية عليهم تؤثر على منظومة العدالة.
وطالب عبد السلام، خلال مرافعته في جلسة سابقة، بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين بالتسجيل فى المنظومة لتوافر الجدية لمخالفة القانون وإساءة استخدام السلطة والانحراف بها وانعدام ركن السبب وتوافر الاستعجال لحدوث أضرار جسيمة يتعذر تداركها.