رصاصات طائشة يطلقها بعض الطائشين والموتورين بأهداف ليست إجرامية إنما بغرض استعراض القوه أو الابتهاج في المناسبات المختلفة ولا نعلم ما هي العلاقة ما بين اطلاق النار والفرحة ولكن قد تصل النتيجة الإجرامية بهذا الفعل الغير مسؤول الى جرائم متعددة فقد تطلق النار عشوائيا في استعراض القوه أو المشاجرات بهدف ترهيب الخصوم وتلك جريمة البلطجة المعاقب عليها.
“البوابة نيوز” تعرض أبرز حوادث الطلقات الطائشة مؤخرًا.
حيث شهد مطلع ٢٠٢٣ أول وقائع ومآسي الافراح التى راح ضحيتها طفل برئ كان بطلًا للجمهورية في لعبة التايكوندو وامل أسرته وبلده في تمثيلها في الخارج، حيث أنه حصد العديد من البطولات على مستوى الجمهورية رغم صغر سنه، إلا أن القدر خبأ له مصير آخر برصاصة طائشة أودت بحياته من شرفة منزلها عندما كان يشاهد احتفالات أهل العروس.
بشكل عشوائى مباغت خرجت الطلقة الغادرة، وأصابت «مالك»، 10 سنوات، لتستقر فى رأسه ويلفظ أنفاسه الأخيرة.
وفي ديسمبر الماضي لقي صاحب محل مشغولات ذهبية مصرعه إثر إطلاق شخص أعيرة نارية احتفالًا بشراء شبكة العروس، لتصيب طلقة طائشة صاحب محل الذهب، ويلقى مصرعه في الحال بمنطقة الصاغة بمركز إدفو شمال أسوان.
وكانت الأجهزة المعنية تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو في ذلك الوقت، يفيد بوفاة شاب في محل عمله لبيع المشغولات الذهبية بالمنطقة سالفة الذكر، إثر إطلاق أحد أقارب العروسين أعيرة نارية فرحًا لشراء "الشبكة"، ليلفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال.
وفي مارس الماضي لقي شاب مصرعه، بعد إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ بمركز نقادة غربي قنا.
حيث تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا في وقتها، إخطارا بمصرع "ياسر. ع"، 35 عاما، بطلق ناري، عن طريق الخطأ من سلاح ناري بقرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة.
وفي هذا السياق يقول أيمن محفوظ، المحامي والخبير القانوني، إنه طبقا لنص الماده 375 عقوبات بالحبس حتى السجن المؤبد، موضحا قد يصاب في مثل تلك الحوادث ضحايا لا ذنب لهم سوى تواجدهم بمحض الصدفه بمسرح الاحداث وقد يصل الامر الي ان يلقوا حتفهم مؤكدا أن الجاني في تلك الحالة يكون مسؤول عن جريمة قتل عمد حيث ان القانون لا يعترف باختلاف الضحية التي لم يقصدها الجاني وانما كانت الاصابه تمت بشكل عشوائي للضحيه غير مستهدفه.
وأضاف محفوظ في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": يُسأل الجاني في تلك الحالة عن جريمة قتل عمد طبقا لنص المادة 230 عقوبات وما تلاها من مواد والعقوبة تصل الى السجن المشدد او المؤبد وقد تصل الى الاعدام احيانا، وتكون النتيجة الإجرامية للطلقات الطائشة إصابة الضحية بعاهه مستديمه وهي فقد جزء او منفعة عضو يستحيل شفائه ويسبب عجز فتكون العقوبة طبقا لنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين الى 5 سنين، وذلك بالاضافه الي العقوبات المقرره للحمل السلاح بدون ترخيص طبقا للقانون مكافحه جرائم الأسلحة والذخيرة والعقوبات تبدأ من الحبس حتى السجن المؤبد حسب نوع السلاح وطبيعته.
وفي نفس السياق يقول الدكتور فتحي قناوي، أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية: لابد من وجود خطوات هامة وفعالة بأن يكون هناك قانون يعاقب كل مطلق للنيران بدون مسوغ قانوني بالسجن المؤبد او المشدد سواء اصاب ضحية أو لم يصبها حتي يرتدع من يتهاونون في اطلاق رصاصات عمياء لا تفرق بين الحجر او البشر.
وأضاف قناوي في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، لابد من تشديد الرقابة في الشوارع والميادين خلال الفترة الحالية في جميع أنحاء الجمهورية موضحًا خلال الفترة الأخيرة زادت بشكل ملحوظ جرائم الشارع المصري والجرائم الأسرية لذلك فا الحل تشديد الرقابة ومراقبة الأسرة لتصرفات أبنائهم موضحًا أن زيادة معدل الجريمة مؤخرًا سببة الأول والأخير التربية الخاطئة وترك أبنائنا دون مراقبة أو محاسبة.