نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قرارًا جديدًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بشأن ضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص ذات العدد سالف الذكر للجريدة الرسمية، على أن أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، جهاز إدارى الإدارة المحلية هيئات عامة، خدمية والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2022-2023.
كما جاء أنه يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها، مع أنه لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، وتتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى صورة الكثير لها إعمال شئونها،وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبى يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية قطاع التمويل بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.
وجاء أيضًا من أبرز قرارات ترشيد الإنفاق العام الصادرة من الحكومة، تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح، مع تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، على أن يعرض وزير المالية تقريرًا دورًا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
الأخبار
الحكومة تقرر تأجيل تنفيذ أي مشروع جديد لم يتم البدء في تنفيذه وله مكون دولاري
تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق