الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"مقيمان بالشرابية وتربطهما علاقة عاطفية".. تفاصيل القبض على المتهمين بفيديو الفعل الفاضح بالساحل

الواقعة
الواقعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دلت التحريات فى واقعة القبض على شاب وفتاة لقيامهما بفعل فاضح أعلى كوبري بمنطقة الساحل أن المتهمين مقيمان بمنطقة الشرابية.

وأضافت التحريات أن الشاب والفتاة على علاقة عاطفية منذ فترة ويتقابلان سويًا على فترات أثناء الدراسة؛ حيث يدرسان فى الثانوية العامة وتبلغ الفتاة من العمر 18 عامًا بينما الشاب 17 عامًا، وفى يوم الواقعة تقابلا أعلى كوبري بمنطقة الخلفاوى بمنطقة الساحل بالقاهرة، وقاما بتبادل الأعمال المنافية للآداب، وقام أحد الأشخاص بتصويرهما من شرفة شقته بواسطة هاتف محمول.

وتابعت التحريات أنه تم نشر مقطعى فيديو خاصين بالواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى.

وسادت حالة من الغضب الشديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو لشاب وفتاة يقومان بفعل فاضح أعلى كوبرى بالقاهرة وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشاب والفتاة، وتمكنت أجهزة الأمن، من ضبطهما. 

وأكد مصدر أن الفيديو تم على أحد الكباري، بمنطقة الساحل بشبرا مصر. وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مدته 13 ثانية يظهر شابا وفتاة في وضع مُخل أعلى أحد الكباري، ويظهر الفيديو أنه تم التقاطه من كاميرا هاتف محمول من أحد البلكونات القريبة من الكوبري. 

ويجهل الكثير من المواطنين أن الأفعال الفاضحة أو الخادشة للحياء التي يتم ارتكابها بالطريق العام لها عقوبات تتمثل في الحبس والغرامة؛ وذلك من أجل إحداث الانضباط بالشارع المصري، ودحر كافة السلوكيات المرفوضة دينيا وأخلاقيا ومجتمعيا، ولهذا حرص قانون العقوبات علي تحديد عقوبة خاصة بهذا النوع من المخالفات. 

ووفقا للقانون، فإن أهم شروط هذه الجريمة، هو توافر ركن العلانية، بمعنى أن يتم الفعل الفاضح فى مكان عام، والفعل الفاضح هو كل فعل خادش للحياء. وحدد المشرع المادة رقم 278 من قانون العقوبات المصرى، لعقوبة الفعل الفاضح العلنى والخادش للحياء، والتى تصل إلى الحبس والغرامة. وتنص المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، على أنه: "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".