ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، بحضور وزير القوى العاملة وممثلي عدد من الوزارات، 23 مادة من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى مواد الإصدار، وذلك بعد الموافقة علي المشروع من حيث المبدأ، ووافقت على عدد من المواد وأرجأت بعض المواد الأخرى لمزيد من الدراسة.
وأوضح النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، أنه سبق وعقدت اللجنة ثمان لجان استماع للجهات المعنية والاتحادات العمالية وأصحاب الأعمال والمستثمرين بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل.
ووافقت اللجنة على مواد الإصدار (الأولى، الثانية، الثالثة، الخامسة،التاسعة)، والمادة(1) الخاصة بالتعريفات بنود 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 20، 21، 23، 25، 26، 28، 30، 31، 32 ، والبند 4 عدا بعض العناصر التي تم إرجاؤها داخل البند، والمادة (2)، والمادة (3)، المادة(4)، المادة(5)، المادة(10)، المادة(13)، المادة(15)، كما وردت في مشروع الحكومة.
كما أجرت اللجنة تعديلات على المادة السادسة باستخدام عبارة "لمدة لا تزيد على سنة" بدلًا من "لمدة لا تزيد على ستة أشهر"، والمادة السابعة: كلمة "يلتزم" بدلا من "يقوم"، والمادة (1) بند (18): استبدال لفظ "الحكومة" بدلًا من "الدولة"، و"الاجتماعيون" بدلًا من "الاجتماعيين"، والمادة (1) بند (29): استبدال لفظ "وجوده" بدلا من "تواجدهم"، المادة (4) بند ((1): استبدال كلمة "العاملون" بدلا من "العاملين"، والمادة(8): استبدال لفظ "محام" بدلًا من "محامي"المادة(9): استبدال عبارة "التأمينات الاجتماعية" بدلًا من "التأمين الاجتماعي"،والمادة(16): استبدال عبارة "الأكثر عددًا" بدلًا من "المعني"، والمادة (17): استبدال كلمة "المادة 16" بدلَا من "السابقة".
وفي المادة (19): تم استبدال كلمة "المادة 18" بدلًا من "السابقة" وخمسون جنيهًا" بدلًا من "عشرون جنيهًا، واستبدال فقرة "ويتم تحصيل تلك النسبة وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها" بدلًا من الفقرة "ويحدد بقرار المشار إليها"، وإضافة عبارة "لدى أحد البنوك التجارية" بعد عبارة " ويكون للصندوق حساب خاص"، واستبدال كلمة "ويرحل" بدلًا من "ويؤول".
وفي المادة ( 23): استبدال عبارة "المدربون التابعون" بدلا من عبارة "المدربين التابعين"، وإضافة عبارة "ورقي وإلكتروني" بعد كلمة "سجل"، وفي المادة الثامنة إصدار: إضافة عبارة"بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقًا للمادة العاشرة من هذا القانون.
وأرجأت اللجنة المادة الرابعة إصدار، ومادة 1بند 4 (الأجر المتغير) والعناصر ( أ،ب، ج، د، ه، و ، ز، ح، ط ، ك)، بند 19، وبند 28 ، ومادة 7 ، مادة 12، مادة 18.
وقررت اللجنة تأجيل المادة (12) لمزيد من الدراسة والتي تنص على أن: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من الأجر التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور.