نشرت الجريدة الرسمية قرار إدراج أحكام إرهابيين رقم 1 لسنة 2022 وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته .
قرار الإدراج رقم 4 لسنة 2021 قرارات إدراج إرهابيين الصادر من محكمة جنايات القاهرة (الدائرة ١١ - جنوب) في شأن القضية رقم ۳۰۱ لسنة ٢٠١٦ جنايات قسم الطالبية والمقيدة برقم ١٥١٦ لسنة ٢٠١٦ كلى جنوب الجيزة والمقيدة برقم ٧٤ لسنة ٢٠١٦ جنايات أمن الدولة العليا والمقيدة برقم ٤٥ لسنة ٢٠١٦ حصر أمن الدولة العليا بجلسة ٢٠٢١/٣/٤ والمنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد ٥٦ (تابع) بتاريخ ٩ مارس ۲۰۲۱ حكم محكمة جنايات الجيزة (الدائرة ٣ - إرهاب الصادر في شأن القضية رقم ٣٠١ السنة ٢٠١٦ جنايات قسم الطالبية والمفيدة برقم ١٥١٦ لسنة ٢٠١٦ كلى جنوب الجيزة والمقيدة برقم ٧٤ لسنة ۲٠۱٦ جنايات أمن الدولة العليا والمقيدة برقم ٤٥ لسنة ٢٠١٦ حضر أمن الدولة العليا بجلسة ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ : الحكم الصادر بجلسة ٢ بنابر ۲۰۲۲ في الطعن رقم ٧٧-٥ لسنة ٩٠ القضائية والذي سبق وأقيم طعنا على حكم محكمة جنايات الجيزة أنف البيان.
قررت أولا إدراج المحكوم عليهم الآتي بيانهم على القائمة الرسمية للإرهابيين وهم كلا من
- أسامة سيف سليمان سيف.
-مصطفی خالد محمد سيد إبراهيم .
- أحمد محمد قاسم محمد
- حسن إبراهيم حلمى على .
-كريم منتصر منجد سید
-عبد العزيز ممدوح عبد العزيز أمين
-يوسف عبد العال عبد الفتاح
-أحمد خالد أحمد أبو بكر .
-مصطفى محمود أحمد يونس
- مرسی دسوقی دیب حسین .
-عبد الرحمن عاطف على الساعي
- محمد مصطفی محمد سيد سلامة .
- كريم حميدة على حميدة .
- يوسف محمد صبحي المرسى .
- محمد خلف جمعة أحمد .
- أحمد بدوى إبراهيم عبد الكريم .
- أحمد صالح عبد الفتاح إبراهيم
-على عاطف على الساعي
- محمود عبد القادر على سعد .
النتائج المترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية عدة وهى:-
-الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
ـ سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد.
ـ فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، ووقف الخدمة بالوظائف العامة ووقف التعاقد بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما.
ـ تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابى، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التى يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله.
ـ حظر ممارسة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.
ـ حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ـ وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأى كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما، ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأى كيان مخصص للمنفعة العامة.