تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية المنظمة لمدد وإجراءات الحبس الاحتياطي.
وصرحت النائبة أن التعديلات تشمل، تعديل الفقرة الرابعة من المادة (143) من الفصل التاسع من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون الإجراءات على النحو التالى: وفي جميع الأحوال لايجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلاثة أشهر في الجنح وستة أشهر فى الجنايات، ولايجوز حبس المتهم احتياطيًا في قضية أخرى بني الاتهام فيها على ذات الوقائع والأدلة المقدمة في القضية التي استنفذت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها.
وكذلك تعديل نص الفقرة الثانية المادة (201) من الباب الرابع من الكتاب الأول في التحقيق بمعرفة النيابة العامة على النحو التالي: ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلًا منه أمرًا بأحد التدابير التالية: إخضاع المتهم للرقابة الإلكترونية.
كما يشمل الطلب تعديل الفقرة الثانية المادة (312 مكررًا ) من الفصل التاسع من الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون الخاص بالتعويض عن الحبس الاحتياطي بالنص التالي: وتلتزم الدولة بأن تصرف للمضرور تعويضًا ماديًا عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة بما يعادل الحد الأدنى للأجور المعمول به فى الدولة، دون إخلال بحقه في التعويض الأدبي.