السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

إسكان الشيوخ توافق من حيث المبدأ علي قانون البناء

 خالد سعيد رئيسًا
خالد سعيد رئيسًا للجنة الإسكان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وممثلي وزارات الإسكان والتنمية المحلية والعدل.

وأشار المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إلى أن مشروع القانون يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات، وتلافي أى إشكالات للقانون الحالي رقم 19, لسنة 2008. فيما، قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، إن تقديم مشروع القانون يستهدف ادخال تعديلات على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بهدف تفعيل قانون البناء على أرض الواقع، كما يستهدف تيسير وتبسيط إجراءات التراخيص، وعدم تحميل المواطن أي أعباء.

ويستهدف مشروع القانون التيسير على المواطن فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وتيسير إجراءات التراخيص. وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن قانون البناء بالقانون رقم 119 لسنة 2008 قد وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق . وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أن الحكومة حرصت على متابعة آثار ونتائج تطبيق هذا القانون وإشكاليات تطبيقه والمشاكل التي واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذ القانون وذلك من خلال لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان وكذلك مخاطبة المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، وتم إعداد قاعدة بيانات بهذه النقاط تمهيدا لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات علي المواطنين وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص علي السلامة الإنشائية للمباني وسهولة تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته".