شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الاسكان والادارة المحلية بمجلس النواب جدلا واسعا حول المادة (ه) ، من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء .
و تنص المادة "٥" على " تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية، أو أكثر، من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلا عن وزارة المالية، وممثلا عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية. وتحدد اللائحة التنفيذية اذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.