الأحد 27 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"الضغينة والحقد السبب".. ننشر حيثيات الحكم على المتهم بقتل رائد شرطة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أودعت  الدائرة ٢٠  في محكمة جنايات الجيزة، برئاسة  المستشار خالد محمد أبوزيد، رئيس المحكمة، حيثيات الحكم على المتهم شهاب نادى سيد حسين، بالإعدام شنقًا، بتهمة قتل ضابط شرطة والشروع فى قتل آخر.

وجاء في حيثيات الحكم في القضية التي حملت رقم ١٧٥٥لسنة ٢٠١٤جنايات قسم أول أكتوبر المقيدة برقم ٣٤٠  كلى جنوب الجيزة، أن المتهم قتل النقيب "إسلام على عبدالحميد مكاوى" – عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض "سكينا"، وتوجه إلى حيث مكان تواجد المجنى عليه، الذى أيقن سلفًا تواجده به وما أن ظفر به حتى عاجلة بطعنة قوية نافذة فى ظهره قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت الحيثيات، أنه استقرت فى عقيدة المحكمة، ما أضمره المتهم فى نفسه من حقد وضغينة تجاه المجنى عليه النقيب إسلام على عبد الحميد مكاوى لاستدعائه له أثناء امتحانات الدبلوم وعودته مرغمًا لعدم استئذانه قياداته، ثم عقابه بالتفتيش الميرى، فزين له شيطانه أنه يقتله أخذًا بثأره من، فبيت النية على ذلك وكل من يعترضه ويوم الواقعة توجه إلى بوفيه الوحدة أو استولى على السكين الموجود به مغافلة للجندى المسئول عنه، توجه إلى المكان المتواجد به المجنى عليه والذى أيقن سلفًا تواجده به، وما إن ظفر به حتى عاجله بطعنة قوية نافذة فى ظهره قاصدًا من ذلك إزهاق روحه محدثًا به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، واستمر فى غيه بأن شرع فى قتل الرائد "محمود إبراهيم عيد أبوالجود عمدًا لسبق تبييته النية على قتل كل من يعترض طريقة للحيلولة بينه وبين ارتكاب جريمته النكراء، فما إن اعترضه الأخير حتى انهال عليه بالسلاح الأبيض (السكين) الذى يحمله محاولًا قتله إلا أن تلك الجريمة قد أوقف أثرها لسبب لا دخل لإرادته فيه.

وجاء في الحيثيات: شهد الرائد محمود إبراهيم عيد أبو الجود – رائد شرطة بقطاع الشهيد إيهاب مرسى بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة أنه أثناء تواجده بمقر عمله داخل قطاع الأمنى المركزى رفقة المجنى عليه والشاهدين الثانى والثالث لإتمام خروج خدمات المجندين، فوجئ بتعدى المتهم على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض (سكين) بطعنة بالظهر قاصدًا قتله، فهرول المجنى عليه ليبتعد عنه فتتبعه المتهم لإتمام التعدى عليه، فتدخل لإنقاذ زميله، إلا أن المتهم حاول التعدى عليه أيضًا، فقام الشاهد الثانى النقيب"محمد على محمد العجمى" بإطلاق عيارين صوب المتهم، فأصابه فى قدمه لمنعه من موالاة التعدى، وتبين له أن المجنى عليه قد سقط أرضًا غارقًا فى دمائه، مصابًا بالإصابة التى أودت بحياته، والواردة تفصيلًا بتقرير الصفة التشريحية.

وتابعت الحيثيات: شهد عبداللطيف على أحمد على  "جاويش" بقطاع الشهيد إيهاب مرسى للأمن المركزى- أنه أثناء توجهه لفحص أحد أعمدة الإنارة بمكان الواقعة، وبرفقته الشاهدان الخامس والسادس، فوجئ بالمتهم يطعن المجنى عليه بسكين بظهره أحضره من البوفيه، وحاول الرائد " محمود إبراهيم" إسقاطه أرضًا إلا أن المتهم حاول أن يطعنه بالسكين وفشل فى ذلك، وأطلق عليه النقيب" محمد على محمد العجمى عيارًا ناريًا لإيقافه، إلا أنه حاول الاستمرار فى الاعتداء فاضطر الأخير لإطلاق عيار نارى آخر لإصابته فى ساقه ومنعه من موالاة الاعتداء.

وأدلى المتهم " شهاب نادى سيد حسين – باعترافاته التفصيلية بتحقيقات النيابة العامة مقررًا أنه سبق أن تعرض للحبس داخل القطاع لضربه مجندا وإصابته ولم يبد سببًا لذلك، وأضاف أنه تقابل مع المجنى عليه قبل الواقعة بيومين والذى طلب منه الابتعاد عن المشاكل وإلا سوف يبلغ أهليته، ما جعله يغضب خاصة أن المجنى عليه يعامل المجندين بطريقة سيئة، مقرر أن يقتله عقابًا له على تلك المعاملة، وأنه يوم الواقعة شاهد سكينًا بالبوفيه، فقرر تنفيذ ما فكر فيه من قتل المجنى عليه، واستل السكين وأخفاه فى ملابسه لمدة ربع ساعة، ثم اقترب من المجنى عليه، وعندما حانت الفرصة أخرج السكين وقام بطعنه فى ظهره، ثم جرى وراء المجنى عليه محاولًا ضربه مرة أخرى إلا أنه سقط أرضًا بعد تلقيه طلقتين فى ساقه، وأنكر محاولته الشروع فى قتل المجنى عليه محمود إبراهيم.

وكانت المحكمة انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهم لجريمة قتل المجنى عليه النقيب " إسلام على عبدالحميد مكاوى" عمدًا مع سبق الإصرار، والمقترنة بجريمة الشروع فى قتل الرائد " محمود إبراهيم عيد أبوالجود" فإنها أرسلت أوراق الدعوى إلى مفتى الجمهورية لتستدل على رأى الشريعة الإسلامية فى أمر توقيع عقوبة الإعدام على المتهم، فجاء رأى المفتي أنه إذا ما أقيمت هذه الدعوى بالطرق المعتبرة قانونًا قبل المتهم، ولم تظهر فى الأوراق شبهة تدرأ القصاص عنه كان جزاؤه الإعدام قصاصًا لقتله المجنى عليه.