الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

شباب النواب توافق علي تعديلات قانون الرياضة من حيث المبدأ

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، من حيث المبدأ على  بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 المقدم من الحكومة  ومشروعي قانون مقدمين من  النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع.

واستعرض الدكتور محمود حسين ، رئيس  اللجنة مشروع القانون المشار إليه، حيث تضمنت فلسفة مشروع القانون تعديل بعض المواد الحالية واستحداث مواد أخري جديدة لكي تضع حلول للمشاكل التي شاهدها الوسط الرياضي
سواء بين الهيئات الرياضية بعضها البعض أو بين المنتمين للمنظومة الرياضية من رؤساء أندية واتحادات رياضية ولجنة أولمبية وغيرها.

وأكد رئيس اللجنة ان تعديلات القانون تأتي  تلبية للطموحات  والاهداف المراد تحقيقها بما يعود بالنفع على قطاع الشباب والرياضة الذي يمثل أحد أهم المرتكزات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في للدولة مشيرا الي ان اللجنة تسعي لترك بصمة لتحقيق مصالح الرياضة المصرية .


وتضمن مشروع القانون: ستة مواد حيث نصت المادة الأولى: منه على استبدال نصوص المواد: (3)، (9)، (13)، (16)، (17 بند5)، (19)، (21)، (29)، (33)، (36)، (52)، (53)، (56)، (60)، (66)، (68)، (70)، (71)، (72)، (73 الفقرتان الثانية والثالثة)، (75)، (77) من قانون الرياضة المشار إليه.

ونصت المادة الثانية: على إضافة تعريفات جديدة إلى المادة(1)، كما تضاف المواد والفقرات الآتية: (19 مكرر)، (21 مكرر)، (21 مكرر1)،      (22 مكرر)، (30 فقرة أخيرة)، (31 مكرر)، (32 مكرر)، (38 مكرر)، (45 مكرر)، (47 مكرر)، (60 مكرر)، (91 مكرر)، (91 مكرر 1)، للقانون رقم 71 لسنة 2017 المشار إليه، ونصت المادة الثالثة: على إلغاء المواد (10)، (69)، (78)، من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

ونصت المادة الرابعة: على استمرار مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي الحالي في مباشرة مهامه لحين صدور قرار تشكيل المجلس الجديد وفقا لأحكام هذا القانون، ونصت المادة الخامسة: على عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية، يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، ونصت المادة السادسة: على النشر في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

كما دارت المناقشات على أهم ما تضمنته التعديلات الواردة في مواد مشروع القانون المشار إليه وجاءت على النحو التالي:
أولا: صلاحية الوزير المختص بوضع لائحة تنفيذية للقانون تتضمن بعض الأحكام التي تكفل للدولة رقابة على الهيئات الرياضية ومتابعة أعمالها.
ثانيا: تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لأحكام الميثاق الأولمبي.
ثالثا: إعادة منح الجمعية العمومية حق انتخاب مراقب الحسابات بدلا من تعيينه لتحقيق مبدأ الشفافية أمام الجمعية العمومية.
رابعا: التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي أو الاتجار في المنشطات والمكملات الغذائية والمدرجة في الجدول الذي يصدر سنويا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) للحفاظ على سلامة اللاعبين وغيرهم من الممارسين للرياضة في ضوء ما تم رصده من مخالفات من قبل الهيئات الرياضية.
خامسا: إدراج بعض التعديلات على اختصاصات الاتحادات النوعية، وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة هذه الهيئات ومنح وزير التربية والتعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي للمتفوقين رياضيا.
سادسا: العمل على إزالة العقبات التي صاحبت انشاء مركز التسوية والتحكيم المصري لمواجهة المشكلات العملية والتطبيقية التي نشأت عقب إنشاء المركز، فقد تم تحديد آلية اللجوء إليه وتقليص دور صلاحيات مجلس إدارته، حيث نص على تشكيل مجلس إدارته باستقلالية عن اللجنة الأولمبية المصرية، ويتولى كافة الشئون الإدارية والتنظيمية والمالية لعمل المركز على أن يضم في عضويته عناصر من الجهات والهيئات القضائية وأساتذة كلية التربية الرياضية ومرشحين من اللجنة الأولمبية، واللجنة البارالمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة.
سابعا: تماشيا مع السياسة العامة للدولة في تشجيع الاستثمار أجاز المشروع للأفراد إنشاء شركات رياضية ونوادي صحية بأي شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
ثامنا: منح الجهة الإدارية سلطة الرقابة السابقة مع إعمال الجمعيات العمومية ومراجعة إجراءات انعقادها ومراجعة لوائح النظام الأساسي للأندية قبل عرضه على الجمعية العمومية للنادي للتأكد من عدم مخالفته لأحكام القانون واللائحة المالية للهيئات الرياضية.
تاسعا: وضع اختصاصات مجلس إدارة النادي بالقانون أسوة بالاتحادات الرياضية.
عاشرا: منح الوزير المختص سلطة دمج ناد أو أكثر في ناد أخر، وذلك في حالة فقد النادي شرط من شروط إشهاره أو أصبح عاجز عن الوفاء بالتزاماته وتحقيق أغراضه.
حادي عشر: النص على إنشاء مركز للبحوث الرياضية يهدف الى وضع السياسة والخطط الاستراتيجية العلمية التي تخدم الرياضة والرياضيين على كافة المستويات والممارسات وتوحيدها على كافة الهيئات الرياضية.
ثاني عشر: النص على قيام الجهة الإدارية المركزية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام بوضع- ميثاق شرف إعلامي- تلتزم به جميع المنظمات الإعلامية الرياضية وذلك قبل السماح لها ببدء عملها وفرض أحكام خاصة بالإعلام الرياضي تضمن نزاهة المنظومة الإعلامية المتعلقة بالشئون الرياضة وتضع ضوابط حاكمة لعملهم وذلك للعمل على نبذ التعصب والتحريض على العنف في المجال الرياضي.
ثالث عشر: إضافة بعض المواد العقابية التي تضمن سلامة الجماهير والحفاظ على كل عناصر الألعاب الرياضية بما فيها المنشآت الرياضية والمنتمين للحركة الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.