تقدم النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باقتراح للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية فى شأن مد مهلة التقدم بالإقرار الضريبى بالصورة الرقمية المستحدثة – الفاتورة الإلكترونية - والمحددة وفقأً للقانون الخاص بالإجراءات الضريبية الموحد؛ وذلك للمهن غير التجارية لمدة عامين تطبيقًا لأحكام المادة 29 من القانون الموضح أعلاه والتي اجازت بمد (فترة مماثلة) للمُدة الأولى على أن يتم إجراء حوار مجتمعى شامل مع ممثلى المهن غير التجارية للوقوف على العقبات التى تواجههم فى التقدم بالإقرارات الضريبية وفقًا للصورة الرقميه المستحدثة وتذليلها بكافة الوسائل التشريعية والعملية اللازمة وإعادة النظر فيها إذا ما لزم الأمر.
وأشار "مقلد" إلى أن المادة 29 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد حددت شكل التقدم بالإقرار الضريبى بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع إلكترونى - الفاتورة الإلكترونية - ووضعت إطارا زمنيا للعمل بها، وهو يبدأ من تاريخ العمل بالقانون وينتهي في 20 أكتوبر 2022 مع موعد البدأ بهذا الأجراء بدأت تظهر عدد من الصعوبات وأهمها عدم فهم المنظومة الجديدة وعدم القدرة على التعامل معها وعدم مناسبتها لدى قطاع كبير من أصحاب المهن غير التجارية، كذا والحديث حول رسوم التسجيل وأتعاب الشركات الوسيطة والتخوفات من الغرامات المالية المذكورة فى صدر المادة 69 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد".
وقال : "وبالرجوع للمادة 29 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد والتى تنص على يلتزم كل ممول أو مكلف أو من يمثله قانونا ، بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا عن الفترة الضريبية على النموذج المعد لهذا الغرض، ويكون تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة والفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق والبيانات التى يتطلبها القانون الضريبى وهذا القانون بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع إلكترونى ، وذلك طبقا للنظم التى يصدر بها قرار من الوزير ، ويحدد هذا القرار الجدول الزمنى لبدء الالتزام بهذا الحكم ، بحسب طبيعة فئات الممولين والمكلفين المخاطبين به ، وذلك خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها لمدة مماثلة، ويجب أن يكون الإقرار الضريبى المشار إليه مستوفيا لبيانات النموذج المشار إليه ، وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار، ولا يحتج بهذا الإقرار فى مواجهة المصلحة حال عدم توقيعه أو عدم استيفاء بيانات النموذج المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ويسدد الممول أو المكلف رسميا يصدر بتحديده قرار من الوزير نظير استخدامه للمنظومة الإلكترونية ، على ألا يجاوز هذا الرسم ألف جنيه سنويا .
وأضاف "مقلد": "وحرصاً على حقوق المخاطبين بالقانون من أصحاب المهن غير التجارية والذين قد يتعرضوا لغرامات مالية منصوص عليها فى القانون حال عدم قدرتهم على الالتزام بالمنظومة الرقمية المستحدثة فى القانون فإننى أتقدم باقتراح برغبة بمد مهلة التقدم بالإقرار الضريبى بالصورة الرقمية المستحدثة – الفاتورة الإلكترونية – والمحددة وفقًا للقانون الخاص بالإجراءات الضريبية الموحد وذلك للمهن غير التجاريه لمدة عامين تطبيقاً لإحكام المادة 29 من القانون الموضح أعلاه والتى أجازت بمد (فترة مماثلة) للمدة الأولى على أن يتم إجراء حوار مجتمعى شامل مع ممثلى المهن غير التجارية للوقوف على العقبات التى تواجههم فى التقدم بالإقرارات الضريبية وفقاً للصورة الرقميه المستحدثة وتذليلها بكافة الوسائل التشريعية و العملية اللازمة وإعادة النظر فيها إذا ما لزم الأمر.
وناشد وزارة المالية وفقاً لما لديها من بيانات ومعلومات وبما تمتلكه من سلطة تقديرية بإعادة دراسة كافة الفئات الأخرى المتعسرة فى التعامل مع المنظومة الرقمية المستحدثة ودراسة العقبات المتعلقة بهم وتذليلها أمامهم ومد الفترة الزمنية لهم".