قال الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، إن مشروع قانون المسئوليه الطبيه أقر عقوبة الحبس فى قضايا الأخطاء الطبية (دون وجود شبهات جنائية)، وهذا يفرغ مشروع القانون من هدفه الأصلى، هذا بالإضافة لفرض غرامات كبيرة تصل إلى مليون جنيه، طبعا بالإضافة للتعويض المقرر لمن أصابه الضرر من الخطأ.
واوضح “الطاهر” في تصريح خاص لـ “البوابة نيوز” إن عقوبة الحبس لا نجدها فى قوانين الدول الأخرى التى سبقتنا فى هذا المجال إلا إذا كانت هناك شبهات جنائية أو عمل دون ترخيص أو تعمد الإضرار أو مخالفة قوانين الدولة لأن هذه تعد (جرائم) طبية وليست (أخطاء) طبية، أما الأخطاء الطبية فلها عقوبات أخرى مثل التعويض للمضرور تدفعه شركة التأمين من حصيلة إشتراكات الأطباء، هذا بالإضافة لإعادة تأهيل الطبيب الذى يحتاج لذلك وأحيانا وقف قيده أو شطبه من سجلات المهنة.
واشار عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن عقوبة الحبس فهم يعلمون جيدا أنها لن تؤدى لتحسين الخدمة الطبية ولن يستفيد منها المريض شيئا بل إنها تؤدى أحيانا لما يسمى بمصطلح (الطب الدفاعى)، أى أن بعض الأطباء قد يمتنعون عن التدخل السريع الناجع فى الحالات المعقدة التى تكون نسبة نجاح علاجها ليست كبيرة خوفا من تعرضهم للحبس وبالتالى فإن النتيجة السلبية سوف تعود على المريض.
واضاف الدكتور إيهاب الطاهر، أما بخصوص ما أثاره البعض من وجود شبهات لعدم الدستورية إذا تم إلغاء عقوبات الحبس مما يعد تمييزا بين المواطنين، فان هذا الرأى فى غير محله، حيث أن صور التمييز التي تعنيها المادة (53) من الدستور تقوم على أساس عدم جواز التمييز بين المواطنين الذين تتساوى مراكزهم القانونية من خلال تطابق العناصر التي تقوم عليها،،،، ونعلم جميعا أن المراكز القانونية تختلف بين الإصابة بضرر أوالوفاة نتيجة تدخل طبى كان يسعى بالضرورة لنفع الإنسان، ويبن الإصابة والقتل الخطأ نتيجة أى سبب آخر (مشاجرة – حادث سيارة – إنهيار منزل ... وخلافه.
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن : مبدأ المساواة أمام القانون لا يعنى معاملة فئات المواطنين على ما بينها من تفاوت فى مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة ( القضية رقم 19 لسنة 8 قضائية دستورية ، سنة 1992 ).
وبالتالى فليس هناك شبهات لعدم الدستورية فى طرح عقوبة الحبس.
“بعض الملاحظات على بنود مشروع القانون”
المادة 1 (تعريف الخطأ الطبى):
السلبيات: لم يتم ذكر علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
مطلوب: إضافة النص التالى:
يقع الإخلال بالمسئولية الطبية على مقدم الخدمة الطبية إذا توافرت الشروط التالية:
1- وقوع خطأ طبى.
2- وقوع ضرر على متلقي الخدمة الطبية.
3- ثبوت علاقة سببية بين الخطأ الطبى والضرر الواقع على متلقى الخدمة.
المادة 3: تنتفى المسئولية الطبية فى أى من الحالات الآتية:
فقرة رقم (3): إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه التعليمات الطبية، شريطة إثبات مقدم الخدمة ذلك.
مطلوب: تعديل الصياغة لتصبح كالتالى: إذا ثبت بالتحقيقات أن الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة.
المادة 4: يتعين على مقدم الخدمة الإلتزام بالآتى:
- إتباع القواعد والنظم والاجراءات الخاصة بممارسة المهنة مع الالتزام بتطبيق القواعد المهنية.
- تسجيل الحالة.
- استخدام الادوات والأجهزة الصالحة للاستعمال.
- كتابة اسم الطبيب وتوقيعه وتاريخ الوصفة
السلبيات:
- جميع الواجبات مطلوبة من مقدم الخدمة الطبيعى (الطبيب) فقط، ولم يتم النص على أى واجبات مطلوبة من جهة العمل.
مطلوب: إضافة مادة تختص بالتزامات المنشأة الطبية.
المادة 6: فى غير حالات الطوارىء، لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة الآتى:
فقرة(1) أن يكون الطبيب مؤهلا حسب تخصصه العلمى والمزايا الإكلينيكية والخبرة العملية.
فقرة(5) أن تجرى العملية فى منشأة مرخصة، ومعدة لإجراء الجراحة المطلوبة.
السلبيات:
1- لم يتم تطبيق نظام المزايا الإكلينيكية بمصر حتى الآن، فكيف سيثبت الطبيب ذلك؟
2- يجب على الطبيب بالطبع أن يلتزم بالعمل فى منشأة مرخصة، ولكن كيف له أن يضمن جاهزية الأجهزة وصيانتها المستمرة؟
مطلوب:
1- إلغاء عبارة (والمزايا الإكلينيكية) بالفقرة 1.
2- إلغاء عبارة (ومعدة لإجراء الجراحة المطلوبة) بالفقرة 5.
المادة 12 (إختصاصات اللجنة العامة للمسئولية الطبية):
الفقرة الثانية: إحالة الشكوى الواردة إليها من النيابة العامة أو سلطات التحقيق أو المحكمة المختصة للجنة الفرعية لإعداد تقرير بشأنها.
مطلوب: إضافة العبارة الآتية:
ويكون التقرير الصادر من هيئة تقرير المسئولية الطبية أحد المستندات اللازمة للتقاضى.
المادة 20 ( أهم موارد صندوق التعويض):
- 10% من رسوم تراخيص المنشآت الخاصة
- 10% من رسوم تراخيص زاولة المهنة
- مبالغ من المنشآت الطبية الخاصة فقط (مادة 17).
السلبيات:
لا يوجد إلتزام مالى للصندوق على المنشآت الحكومية .
مطلوب: وضع إلتزام مالى على المنشآت الحكومية مثل المنشآت الخاصة (مثلا 1% من قيمة كل عملية جراحية بأجر بأى منشأة طبية عامة أو خاصة).
المادة 22 (العقوبات) : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر.....
السلبيات:
1- العقوبات الوارد بالقانون لا تنفى الخضوع لأى عقوبات أخرى أشد منها مقررة بموجب أى قانون آخر.
مطلوب: إلغاء عبارة (مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد..).
المادة 23: يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (6،5،4) من هذا القانون.
السلبيات:
1- عقوبة الحبس تفرغ مشروع القانون من مضمونه، فالحبس لا يجب تطبيقه إلا إذا كانت هناك شبهات جنائية أو مخالفة متعمدة للقوانين.
2- قيمة الغرامات مبالغ فيها جدا.
3- لم يتم فرض أى عقوبات على المنشأة حال عدم إلتزامها بتوفير الأجهزة والمستلزمات الضرورية.
مطلوب:
1- إلغاء عقوبة الحبس.
2- تقليل الغرامات لتصبح بحد أقصى خمسين ألف جنيه.
3- إضافة عقوبة على المنشأ حال إخلالها بتطبيق المعايير الطبية والمهنية الواجبة.
الجدير بالذكر أن نقابة الأطباء قد تقدمت منذ سنوات بمشروع قانون (علمى) متكامل، ثم أعادت تقديمه مرة أخرى بعد تلافى بعض الملاحظات الموضوعية التى أبدتها وزارة العدل، ولكن للأسف لم يتم عرضه للمناقشة بمجلس النواب.
فى النهاية مطلوب إصدار قانونا (علميا) وليس (جنائيا)، بحيث يعطى المريض حقه دون أن يظلم الطبيب، ودون التأثير سلبا على المنظومة الصحية.