نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسيمة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قدر كفارة اليمين وجواز إخراجها بالقيمة.
وقالت الدار: إنما يكفَّر من الأيمان اليمين الغموس، وتكفَّر اليمين المنعقدة التي يحنث فيها الإنسان، وأما اليمين اللغو فلا تجب فيه كفارة.
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، قال تعالي: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [المائدة: 89].
وتقدَّر كفارة اليمين بصاعٍ من غالب قوت أهل البلد، كالقمح، أو الأرزِّ مثلًا، عن كل مسكين من المساكين العشرة، كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدَّر الصاع بالوزن بالنسبة للقمح بحوالي (2,500) كجم، وبالنسبة للأرز المصري بحوالي (2,750) كجم.
وذهب الشافعية إلى أن الواجب إخراج مُدٍّ من غالب قوت أهل البلد، والمُدُّ يعادل ربع الصاع، وقدره (510) جرامات تقريبًا عن كل مسكين.
فمن كان عسيرًا عليه العمل بمذهب الحنفية فلا حرج عليه في العمل بمذهب الشافعية.
-إخراج القيمة:
يجوز إخراج الأرز أو القمح نفسه، ويجوز إخراج قيمة أي منهما للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام، ولكن يضرب هذا القدر في عشرة. والله أعلم.