الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رفض دعوى تتهم هبة قطب بإهانة الرجل المصري

هبة قطب
هبة قطب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رفضت محكمة جنح الدقي، الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي  ضد الدكتورة هبة قطب، لاتهامها بإهانة الرجل المصري، وقضت بعدم اختصاص المحكمة مكانيًا وإحالتها إلى جهات التحقيق لإحالتها لمحكمة العجوزة الجزئية.

 


وتضمنت الدعوى المقامة من أشرف ناجي بأنه فوجئ الطالب والشعب المصري والعربي، بتصريحات الدكتورة هبة قطب خلال لقاء إعلامي، توجه فيه إهانات بالغة للرجل المصري، واستخدمت عبارات وأوصافا لا تليق بل تعتبر تعديا على قيم أسرية ومجتمعية وتنمرا على الرجل المصري وتحريضا على هدم الأسرية المصرية، وتحريضا على عدم الزواج والاستقرار ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري، وصورته على أنه مجتمع منحرف تنتشر فيه الفسق والرزيلة وقد أدت إلى حالة استياء بالغة بين رجال مصر.


 

وذكرت الدعوى أن ما قررته المعلن إليها الأولى ما هو إلا سخرية وأفكار شاذة عن مجتمعنا المصري بما فيه من قيم وأخلاق وتقاليد وعادات، فلا يعقل أن نصور الرجل المصري خاين بطبعه بل واعتبرته أمرا عاديا مألوفا أن يكون الرجل المصري خاين لزوجته وحنين على الأخريات وهو ما يعطي الدافع للكثير من السيدات بطلب الطلاق وهدم الأسرة المصرية، بل ويعطي الدافع للكثير من الرجال لخيانة زوجاتهم باعتباره أمرا عاديا ومألوفا في المجتمع المصري.

 

وطالب ناجي بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمواد 80 د، 302، 303، 308 من قانون العقوبات المصري، والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لقيامها علانية بتقديم النصح والإرشاد بطريقة تحرض على الفسق ونشرها إهانات بالغة للرجل المصري وقررت عنه أنه رجل خاين لزوجته وأسرته، واستخدمت عبارات وأوصافا لا تليق بل تعتبر تعديا على المبادئ والقيم الأسرية وخدش عرض الأفراد وسمعة العائلات وتنمرا على الرجل المصري وتحرض على هدم الأسرية المصرية وتحريضا على عدم الزواج وعدم الاستقرار ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري وصورته على أنه مجتمع منحرف تنتشر فيه الفسق والرزيلة ويعيش أغلبه في الحرام، وقد أدت هذه التصريحات إلى حالة استياء بالغة بين رجال مصر، وإلى تكدير الأمن والسلم العام مع إلزام المعلن إليها الأولى بأن تؤدي للطالب مبلغ عشرة آلاف جنيه، وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامها بالمصروفات.