الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلمانية عن تعديلات إعادة تنظيم الأزهر والهيئات: تتواكب مع قانون الخدمة المدنية

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافقت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها في ضوء  شروط التعيين فى وظائف المعلمين بالأزهر الشريف وآلية التعيين بوظيفة معلم مساعد.
 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.


وقالت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، “ التعديلات تستهدف التعديلات ضبط الدرجات العلمية المتمثلة في حاجة قطاع المعاهد الأزهرية لتعيين المدرسين بها، وذلك بما يتواكب مع التغييرات التشريعية التي سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية الصادر في 2016”.


واشتملت التعديلات المستحدثة إنه فى حالة الضرورة يجوز إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائياً من شاغلي وظائف (معلم مساعد)؛ لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من شيخ الأزهر الشريف بعد أخذ رأى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائياً دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء. وذلك أسوة بما هو معمول به فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم بموجب القانون رقم 16 لسنة 2019م.


كما تضمنت التعديلات أحقية  شغل وظيفة " معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابل للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التي يتقدم لها من الأكاديمية المهنية للمعلمين فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأى إجراء".


ويجوز  بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية الخاضعين لأحكام هذا الباب بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.