السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. مجلس النواب يناقش قانون العلاوة الاستثنائية

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يناقش مجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، مشروع قانون العلاوة الاستثنائية، والتي تقدر بـ 300 جنيه؛ وذلك بعدما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على مشروع قانون زيادة رواتب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام.

ويأتي مشروع قانون منحة علاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاستثنائية؛ ضمن حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتنص المادة الأولى من مشروع قانون منحة العلاوة الاستثنائية على منح الموظفين علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 500 جنيه شهريا، على أن يستفيد من هذه العلاوة الموظفين أو العاملين بعد بدء تاريخ العمل بهذا القانون، وتعد جزء من الجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهما بحسب الأحوال.

كما نص مشروع قانون منحة العلاوة الاستثنائية على منح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة استثنائية تصرف شهريا من موازناتها الخاصة مقدارها 300 جنيه، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي.

وإذا كان إجمالي ما يحصل عليه العامل بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيا كان مسماها، عن 3000 جنيه شهريا؛ بعد تطبيق المنحة الاستثنائية البالغ قدرها 300 جنيه، يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 3000 جنيه.

ويستحق علاوة غلاء المعيشة، كلا من: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

وفيما يخص أصحاب المعاشات، فقد نص القانون على أنه يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريا.

وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة 112 منه.

ويستفيد من الزيادة أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق المنحة الاستثنائية في المعاش.