قالت دار الإفتاء المصرية: من نذر ثمَّ شكَّ أو نَسِيَ نوع المنذور به؛ أهو صلاة أم صيام أم صدقة أم غير ذلك؛ فإنه يجتهد حتى يغلب على ظنِّه نوع منها فيفعله، فإنِ اجتهد ولم يظهر له نوع النذر لزمه كفارة يمين.
وتابعت الدار عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك: الشكَّ في المنذور كعدم تسميته، ولأنه بعجزه عن تحديد نوع النذر شابه مَن نذر أمرًا ثم عجز عنه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.