الخميس 21 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل أولي جلسات محاكمة هبة قطب بتهمة إهانة الرجل المصري لجلسة 16 نوفمبر

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجلت محكمة جنح الدقي أولى جلسات محاكمة الدكتورة هبة قطب، وذلك في الدعوى المقامة ضدها بتهمة قذف ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، لجلسة 16 نوفمبر المقبل للاختصاص الرقمي.

وتضمنت الدعوى المقامة، بأنه فوجئ الشعب المصري والعربي بتصريحات الدكتورة هبه قطب خلال لقاء إعلامي توجه فيه إهانات بالغة للرجل المصري واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق بل تعتبر تعديا على قيم أسرية ومجتمعية وتنمر على الرجل المصري وتحريض على هدم الأسرية المصرية وتحريض على عدم الزواج والاستقرار ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري وصورته إلى أنه مجتمع منحرف تنتشر فيه الفسق والرذيلة وقد أدت إلى حالة استياء بالغة بين رجال مصر.

وجاء بحيثيات الدعوى: ان ما قررته المعلن اليها الاولي ما هو الا سخرية وأفكار شاذة عن مجتمعنا المصري بما فيه من قيم واخلاق وتقاليد وعادات فلا يعقل ان نصور الرجل المصري خاين بطبعه بل واعتبرته امرا عاديا مألوفا ان يكون الرجل المصري خاين لزوجته وحنين على الأخريات وهو ما يعطي الدافع للكثير من السيدات بطلب الطلاق وهدم الأسرة المصرية ، بل ويعطي الدافع للكثير من الرجال لخيانة زوجاتهم باعتباره أمرا عاديا ومألوفا في المجتمع المصري.

وطالبت الدعوى بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمواد 80 د ، 302 ، 303 ، 308 من قانون العقوبات المصري والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لقيامها علانية بتقديم النصح والارشاد بطريقه تحرض علي الفسق ونشرها إهانات بالغة للرجل المصري وقررت عنه انه رجل خاين لزوجته واسرته  واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق بل تعتبر تعدي علي المبادئ والقيم الاسريه وخدش عرض الافراد وسمعه العائلات وتنمر علي الرجل المصري وتحرض علي هدم الاسريه المصريه وتحريض علي عدم الزواج وعدم الاستقرار ونشر اخبار كاذبه عن المجتمع المصري وصورته الي انه مجتمع منحرف تنتشر فيه الفسق والرزيله ويعيش اغلبه في الحرام وقد أدت هذه التصريحات إلى حالة استياء بالغة بين رجال مصر ادت الي تكدير الامن والسلم العام مع الزام المعلن اليها الاولي بان تؤدي للطالب مبلغ عشرة الاف وواحد علي سبيل التعويض المدني المؤقت مع الزامها بالمصروفات.