الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

أبو شقة: النص المحدد للأشخاص في قانون صناعة السيارات يتوافق مع ضوابط وفن التشريع

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

علق المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، على ذكر عدد من الوزراء محددين في المواد 5 و7 و9 من قانون المجلس الاعلي لصناعة السيارات، مؤكدا أن فن التشريع يؤكد أنه كلما كان النص محددا للأشخاص، كلما كان يتوافق مع ضوابط التشريع وأحكمت رقابة المشرع وأصبحت هي المهيمنة.

ولفت أبوشقه في كلمته في الجلسه العامه اليوم إلى أن تحديد الاشخاص وعددهم الوارد في نص مواد مشروع القانون يتفق مع السياسيه التشريعيه في هذا الخصوص .

وتابع  أبوشقه انه لاغضاضه في حالة تساوي الاصوارت في المجلس المكون للاعضاء فان فن التشريع يؤكد انه في حالة تساوي اصوات المجلس يغلب راي الفريق الذي به رئيس المجلس .

وانتظمت المادة الخامسة من مشروع القانون المادة (٥) يُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من:

-         الوزير المعنى بشئون التخطيط.

-         الوزير المعنى بشئون البيئة.

-         الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.

-         الوزير المعنى بشئون النقل.

-         الوزير المعنى بشئون الصناعة.

-         وزير الدولة للإنتاج الحربي.

-         رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

-         رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

-          الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

-         ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، يرشحه أمين عام مجلس الوزراء.

-         ممثل عن وزارة الداخلية، يرشحه وزير الداخلية.

-         ممثل عن الهيئة العربية للتصنيع، يرشحه رئيس الهيئة.

-         ممثل عن وزارة التجارة والصناعة يرشحه الوزير المعنى بشئون الصناعة.

-         أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوي الخبرة، يرشحه رئيس المجلس.

-         أربعة من ذوي الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يرشحهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المعنى بشئون الصناعة.

وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحدد بالقرار المعاملة المالية لرئيس مجلس إدارة الصندوق وأعضائه.