أصدرت محكمة بنها الابتدائية، حكمًا نهائيًا في الدعوى المقيدة برقم 2232 لسنة 2016، قضت فيه بالبراءة في جنحة تبديد إيصال أمانة، وأكدت: «أن صلب إيصال الأمانة طالما أضيف على التوقيع بتحريره في ظرف كتابي مغاير لتحرير التوقيع أصبح مزوراَ رغم ثبوت صحة التوقيع».
صدر الحكم، برئاسة المستشار محمد بدر خليل، وعضوية المستشارين طارق عبد الرحمن، وحازم سامح بدر، وبحضور وكيل النيابة عبد المنعم سيد، وأمانة سر سلامة عبدالله.
وقائع الحكم
الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق وأن حصلها تفصيلاَ الحكم المطعون فيه تأخذ به المحكمة في هذا الشأن وتحيل إليه تلافياَ للتكرار حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية، لأنه في تاريخ سابق بدائرة القسم بدد المبلغ النقدى المبين وصفاَ وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه محمد إبراهيم والمسلم إليها على سبيل الأمانة وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
وتداولت الدعوى أمام المحكمة الجزئية وبجلسة 9 ديسمبر 2017 قضت المحكمة غيابياَ بحبس المتهم 6 أشهر مع الشغل وكفالة 400 جنية حيث أن هذا القضاء لم يلق قبولاَ لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف بموجب تقرير مودع بتاريخ 17 ديسمبر 2017، وتحدد لنظر الاستئناف جلسة، وبتلك الجلسة حضرت المتهمة بشخصها ومعها محام وطعنت بالتزوير على صلب الإيصال، وقررت المحكمة إرسال الأوراق لمصلحة الطب الشرعى.
نص المادة 341 من قانون العقوبات
وعن شكل الاستئناف فإن المتهم قدم شهادة طبية تفيد مرضه تطمئن إليها المحكمة كعذر لعدم تقريره بالاستئناف في الميعاد المقرر قانوناَ ومن ثم تقضى المحكمة بقبول الاستئناف شكلا عملاَ بنص المواد 402، 406/1، 407، 410 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها تأصيلاَ له بأنه من المقرر وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات: “كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ امتعه أو امتعه أو بضائع أو نقوداَ أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرار مالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلاَ بأجره أو مجاناَ بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعه المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنية مصري”.
وبحسب “المحكمة” – من المقرر وفق قضاء النقض: “أن جريمة خيانة الأمانة يشترط لقيامها أن يكون التسليم بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة والمبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات، وأن العبرة في ثبوت قيام عقد منها هي بحقيقة الواقع ومن ثم فإن محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها من أدلة ولا تثريب عليها أنهى لم ترى الأخذ بصورة شمسية لأوراق أريد التدليل بها في الدعوى، وأقامت قضائها على ما استخلصته من قرائن اطمأنت إليها متى كانت استخلاصها لها سائغاَ وله اصله الثابت بالأوراق، وذلك طبقا للطعن رقم 561 لسنة 34 القضائية.
فلما كان ما تقدم وهدياَ به وكان الثابت من مطالعة تقرير مصلحة الطب الشرعي الذى تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولاَ على أسبابه لسلامة الأسس التي بنى عليها وتطرح ما عاداه من تقارير والذى انتهى لنتيجة مؤداها أن بيانات صلب إيصال الأمانة موضوع البحث تم تحريرها في ظرف كتابى مغاير ولاحق لظرف كتابه توقيع الطاعنة الثابت على ورقة المستند الحالية والسابق في وجوده لعبارات صلب الإيصال الأمر الذى تستخلص معه المحكمة أن صلب الإيصال قد أضيف على التوقيع لتحريره في ظرف كتابى مغاير لتحرير التوقيع، وتستخلص معه المحكمة أن إيصال الأمانة موضوع الدعوى هو محرر مزور رغم ثبوت صحة التوقيع، ومن ثم تنتفى أركان الجريمة في حق المتهم، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر، وقضى بمعاقبة المتهم، ومن ثم تقضى المحكمة بإلغائه وتقضى مجدداَ للمتهم بالبراءة.