أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس لمدة نصف ساعة، لمنح الأعضاء فرصة تقديم الاعتراضات والإقتراحات على قوائم الترشح وعضوية اللجان النوعية، وذلك بعدما تم الإنتهاء من إبداء رغبات التعديل فى الانضمام للجان.
وقال جبالى، “قام مكتب المجلس بالاعلان عن قوائم الترشح وعضوية اللجان وفقا لرغبات الاعضاء بالتعديل، علما بإن من لم يتقدم بطلبات تعديل تم اعتبارهم مستمرون فى عضوية لجانهم بدور الانعقاد الماضى”
وأضاف جبالى، إنه سيتم فتح الباب لتلقى الاعتراضات والاقتراحات للنظر فيها وفقا للائحة الداخلية، مشيرا إلى عدد من القواعد اللائحية المنظمة لذلك الأمر، منها عدم زيادة عدد أعضاء المحافظة والواحدة عن ربع أعضاء اللجنة، ومراعاة التخصص والخبرات، وألا يقل عدد أعضاء اللجنة الواحدة عن ثمانية أعضاء على الاقل، وأن يتحقق تمثيل المعارضة والشباب والمرأة بقدر الإمكان
واختتم جبالى كلمته، بان يتم التقدم بطلب بتلك الطلبات فى وقت غايته ثلث ساعة من انتهاء الجلسة
وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، افتتح أعمال الجلسة العامة الثانية بدور الانعقاد الثالث، والذى تم افتتاحه أمس.
ومن المقرر أن تشهد جلسات اليوم، إجراءات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، وسط توقعات بعدم وجود نسبة تغيير كبيرة فى تشكيلات هيئات مكاتب اللجان
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طالب الأعضاء خلال جلسته العامة أمس، بتسجيل رغباتهم في الانضمام لعضوية اللجان النوعية الـ25 تمهيدا لإجراء انتخابات هيئات المكاتب "الرئيس - الوكيلين - أمين السر".
ومن الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية إجراءات انتخابات اللجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على: يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.
وتنص المادة 40 على: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.
ولا يجوز لرئيس أو أي عضوا بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى إلا بموافقة مكتب المجلس.
فيما تنص المادة 41 على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
وتنص المادة 42 على: تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.
ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.