قضت محكمة النقض برفض طعون 66 متهما على أحكام السجن الصادرة ضدهم في إعادة إجراءات محاكمتهم بقضية فض اعتصام رابعة التي تعود وقائعها لعام 2013.
وأيدت المحكمة الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 سنة لـ51 متهما، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين أحداث قصّر، فيما صححت عقوبة 8 متهمين بتغليظها.
واودعت محكمة النقض حيثيات الحكم حيث أنه لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في التفاضل بين التقارير الفنية المطروحة على بساط البحث - وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه إذ إن ذلك الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك وكانت المحكمة قد أقامت قضائها على ما اقتنعت به من أسانيد حوتها التقارير الفنية السابق الإشارة إليها وأطرحت جانباً في حدود سلطتها التقديرية ما انطوت عليه مقاطع الفيديو الخاصة بالمتهمين من الأول وحتى الثالث عشر والسابق محاكمتهم والتقارير الصادرة من جهات أخرى فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض، وهي غير ملزمة من بعد أن نرد استقلالاً على تلك التقارير التي لم تأخذ بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
واوضحت الحيثيات انه لما كان ذلك وكانت جرائم استعراض القوة المقترن والمرتبط بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والذي نجم عنه وفاة بعضهم والسرقة بالإكراه والحجز بدون أمر أحد الحكام المختصين والمقترن بتعذيبات بدنية والاحتلال بالقوة لمبان ومرافق عامة مخصصة للنفع العام وتخريبها عمدا أو حيازة إحراز بالذات والواسطة لأسلحة نارية مششخنة والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها ولأسلحة نارية غير مششخنة وذخائر بغير ترخيص والإتلاف العمدي لأموال ثابتة ومنقولة والضرب البسيط قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي تكون قد أصاب صحيح القانون
واضافت الحيثيات انه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته – على ما سلف بيانه – قيام الطاعنين وآخرين سبق محاكمتهم والمجهولين المتواجدين جميعاً بمحيط اعتصامهم غير المشروع بإعداد مجموعات من بينهم مسلحة بالأسلحة النارية والبيضاء باحتجاز وتعذيب بعض المجني عليهم وإطلاق نيران أسلحتهم على ضباط وأفراد الشرطة المكلفة بتنفيذ قرار المستشار النائب العام بفض الاعتصام فحدثت إصابات بعضهم والموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم، كما لحقت بالبعض الآخر الإصابات المشار إليها بالتقارير الطبية الشرعية وهو ما يوفر في حق الطاعنين ارتكابهم أفعالاً عمدية ارتبطت بهذه الإصابات ارتباط السبب بالمسبب؛ لأنه لولا تلك الأفعال لما حدثت الوفيات والإصابات، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً
ولفتت الحيثيات الي أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر نية القتل في حق الطاعنين بقوله ومن المقرر فقها وقضائاً أن جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق والتحقيقات وأقوال شهود الإثبات وإقرارات بعض المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وكافة أدلة الدعوى والتي اطمأنت إليها المحكمة أن نية إزهاق الروح تحققت وأمكن استخدامها من الضغينة التي امتلأت بها نفوس المتهمين وآخرين مجهولين وآخرين توفوا والتي غرسها بداخلهم قيادات الإخوان المسلمين - المتهمين من الأول حتى الرابع عشر وما لمسوه فيهم من التسليم بما يقولون والثقة فيما يصنعون والطاعة لما يأمرون، حيث نزعوا عن من قام بثورة 30 يونيو ٢٠١٣ من الشعب المصري ومن أيدها وحماها لباس التقوى ووصفوهم بالخونة والكافرين والمنافقين وصوروا لهم لقائهم كلقاء الأعداء في المعركة مرددين عبارات الوعد والوعيد مهددين بالانتقام، وقطعوا على أنفسهم عهداً بعودة رئيسهم المعزول(محمد مرسي) ومن دون ذلك الرقاب وتحركهم غريزة الانتقام من كل من أيد ثورة 30 يونيو وحماها من رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة وأعدوا عدتهم لذلك اليوم، ومن بين المتهمين ومن معية مشتركة فكر واحد، فقد دبروا
التجمهر واشتركوا فيه وأحرزوا الأسلحة وأطلقوا منها الأعيرة النارية قاصدين ومتوقعين القتل العمد حيث استجابوا لدعوات التحريض ممن ينفخون نوافير الشر ويشعلون فتيل الفتنة بأن المتهمين وآخرين مجهولين وآخرين توفوا قتلوا المجني عليه/ فريد شوقي فؤاد عمداً بأن بيتوا النية وعقدوا العزم واتحدث إراداتهم على إزهاق روح أي من المواطنين يقترب أو يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه كاشفاً مكنون سر بؤرتهم الإرهابية ويكون من المعارضين لانتماءاتهم السياسية وأفكارهم ومعتقداتهم وأعدوا من بينهم مجموعات مسلحة بالأسلحة النارية والبيضاء اختصت بالاطلاع على تحقيق شخصية من يقترب من تجمهرهم متربصين بمعارضيهم وما أن لاح لهم المجني عليه
سالف الذكر حتى أوسعوه ضرباً وتعذيباً بأماكن متفرقة من جسده بالأسلحة البيضاء التي أعدت سلفاً لهذا قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته لغرض إرهابي. وقد اقترنت بجناية القتل العمد يصبح النعي في هذا الصديد غير سديد.
واكدت الحيثيات انه لما كان ذلك وكان البين من استقراء نصوص المواد 86 ، 86 مكرر ، 86 مكرر من قانون العقوبات أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمعية أو هيئة أو منظمة أوجماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات أو الإنضمام إلى إحداها مع علمه بأغراضها إذا كانت تستخدم الإرهاب لتحقيق تلك الأغراض التي تدعوا إليها ويكون المستفاد أيضاً أن الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة التي أقيمت وفق أحكام القانون تظل بمنأى عن التأثيم طالما تعمل في إطار ما أنشئت له، فإذا ما انحرفت عن مسارها ودعت إلى تعطيل الدستور أو القوانين وفق أحكام المواد السالف سردها وكانت تستخدم الإرهاب في تحقيق أغراضها صار فعلها مؤتماً بنصوص مواد القانون المار بيانها من تاريخ انحرافها عن مسارها التي أنشئت من أجله وليس من تاريخ صدور قرار حظرها سواء كانت هذه الجماعة التي انضم إليها الطاعنون – جماعةالإخوان الإرهابية أو جماعة انبثقت عنها – والقول بغير ذلك يعد ضرباً من العبث وهو ما يتنزه عنه المشرع ويخرج عن مقصده وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته تدليلاً على عدم مشروعية أغراض الجماعة سالفة البيان ورداً على ما دفع به الطاعنين بعدم سريان المواد 86، 86 مكرر، 86 مكرر/أ من قانون العقوبات على الواقعة لكون تلك الجماعة مشهرة بقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 644 لسنة ٢٠١٣ كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون، فإن ما يثار في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
كانت محكمة الجنايات قضت في نوفمبر 2020 بالسجن المشدد 15 سنة لـ59 متهما، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين أحداث (قصّر)، وبراءة 29 متهما آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم بقضية فض اعتصام رابعة المسلح التي تعود وقائعها إلى أغسطس 2013.
وتقدم بالطعن على حكم الجنايات أمام محكمة النقض 66 متهما محكوم عليهم بالسجن.