قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، إنه يعكف الآن على إعداد الأجندة التشريعية والرقابية لدور الانعقاد القادم والمزمع عقده في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، مؤكدا أنه سيعيد تقديم قانون التسول ومكافحة التشرد وقانون بشأن آليات التصحيح لنتائج الثانوية العامة.
وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه سيعيد تقديم قانون مكافحة التسول والتشرد، مؤكدا أن ذلك التشريع يعد الأول لتعريف جريمة التسول ووضع عقوبات بحق من يمارسها.
وأوضح النائب، أن المتسول أو المتشرد جزء من نسيج المجتمع الوطني، والدولة ملتزمة بحمايته ورعايته، إلا أنه شاع في الآونة الأخيرة وبشكل مبالغ فيه انتشار من اتخذوا التسول مهنة سواء كانوا من الأطفال أو النساء أو الكبار، فأصبحوا يمارسون مهنة التسول سواء في وسائل المواصلات العامة أو المستشفيات أو البنوك، أو في الأوقات والمواسم الدينية كشهر رمضان والأعياد الدينية، أو أمام المساجد والكنائس، أو أمام الأسواق والمحال التجارية وجوانب الطرق، وفي أماكن إشارات المرور والمطاعم والمقاهي والأماكن العامة.
وأوضح هشام الجاهل، أن التعديل المقدم من جانبه يشمل كل من وجد متسولًا أو متشردًا للمرة الأولى، يُسلّم إلى "دار رعاية المتسولين والمتشردين" لدراسة حالته الاجتماعية وإجراء الفحص الطبي والنفسي عليه، وإعداد تقرير مفصل عن حالته- بالاستعانة بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة- مبينًا الأسباب التي دعته إلى ممارسة التسول أو التشرد، والتدابير المقترحة لمعالجته.
وأضاف أنه سيعيد تقديم أول مشروع قانون ينظم آليات التظلم من الثانوية العامة كأول تشريع ينظم هذه المسألة وسط غياب تشريعي وقانوني، فالتظلمات ينظمها قرارات وزارية تصدر من الوزير المختص وليس بقانون.
وأردف، أن ما دفعه للتقدم بمشروع القانون الماثل هو أن آليات التظلم من الثانوية العامة تسير بشكل لا يخدم العملية التعليمية ولا يصب فى مصلحة الطالب، فقد اقتصرت عملية التظلم على مجرد تجميع الدرجات وفقط دون إعادة التصحيح والتدقيق فى الإجابات مرة أخرى، هذا ما سبب للعديد من الطلاب حالة من الإحباط نتاج تعرض البعض للظلم والبعض الآخر لصعوبة إثبات حقوقهم التعليمية التى تهدر من جراء إعادة رصد الدرجات دون إعادة التصحيح مرة أخرى.
وتابع: إن فكرة مشروع القانون عبارة عن تخصيص بابا جديدا تحت اسم (التظلم من نتائج الثانوية العامة) يضاف إلى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ويلغى كل قانون أو قرار أو لائحة أو قرارات وزارية يخالف أحكام القانون المرافق، ويعتبر هذا القانون هو صاحب الاختصاص الأصيل فيما يخص التظلمات من نتائج الثانوية العامة.
ونص مشروع القانون على أحقية كل طالب بمرحلة الثانوية العامة التقدم بتظلم على نتيجته بالثانوية العامة فى موعد غايته أسبوع من اليوم التالى لاعتماد نتيجة الثانوية العامة، متضمنا رغبته في إعادة رصد درجات مقرر أو أكثر (يسميها الطالب) أو إعادة التصحيح لورقة الإجابة بأكملها، على النموذج المعد لذلك وعبر الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم ووفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون، ويسدد مبلغ قيمته 100 جنيه عن كل مادة متظلم منها فى حالة طلب إعادة التصحيح لورقة الإجابة وليس لإعادة رصد الدرجات، تذهب لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، يستردها الطالب فى حالة صحة التظلم.
وأسند مشروع القانون مهمة التظلمات من نتائج الامتحانات الى لجة خاصة تسمى لجنة التظلمات" وتشكل من مدير الإدارة التعليمية أو من ينوبه، وثلاثة من شاغلى وظيفة "كبير المعلمين"، وثلاثة من شاغلي وظيفة (معلم أول - أ)، ولها ان تستعين بمن تراه من الخبراء والمعلمين للمساعدة فى أعمال اللجنة.
كما تشكل لجنة التظلمات بمقر كل إدارة تعليمية، وتكون قراراتها نهائية وتنفذ فور صدورها.
وتختص لجنة التظلمات بالأتي:
إعادة رصد الدرجات مرة أخرى ومراجعتها، مطابقة الأوراق مع نموذج الإجابة لكل مادة، تصحيح كل أجزاء السؤال ووضع الدرجة داخل دائرة ويكون مجموعها مطابق لدرجة السؤال، التأكد من نقل جميع درجات الأسئلة على غلاف كراسة الإجابة والتأكد من مطابقتها له، تمكين الطالب –في حالة الاحتياج، طبقا لما تقرره اللجنة- من الاطلاع على كراسات الإجابة.
وفي حالة وجود اختلاف في نتيجة الطالب في مادة أو أكثر سواء بالزيادة أو النقصان والتي يترتب عليها تعديل نتيجة يتم تعديل نتيجة الطالب بالكشوف الخاصة بالنتائج بمعرفة اللجنة، وتبلغ الجهات المختصة بقرار اللجنة بالتعديل، يقوم الطالب باسترداد رسوم قيمة التظلم عن المادة التى تم تصويبه في صالح الطالب، وأوضح مشروع القانون أنه يتم الفصل فى التظلم من قبل اللجنة سالفة الذكر فى موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ التظلم.