زوج الأم شيطان داخل المنزل.. دائمًا ما يدفع الأطفال ضريبة الخلافات الزوجية وانفصال والديهما، حيث يضطر الأبناء إما للإقامة مع زوجة الأب التى تكون بمثابة آلة تعذيب لهم وتحاول التفرقة والمكيدة بين زوجها وأبنائه ليس لسبب معلوم سوى أنهم ليس أبناء بطنها، وإما يلجأ الأبناء للرضوخ والمعيشة مع زوج الأم والذى يكون أقصى وأشد غلاظة عليهم لرؤيته بأن هؤلاء الأطفال ليس من صلبه ولا حاجة له فى تربية أبناء رجل آخر، وهذا ما حدث مع الطفلة التى لم تبلغ عامها الرابع والتى لم يتحمل جسدها النحيل وصلات التعذيب اليومية على يد زوج والدتها وفى يوم الواقعة كانت الطفلة نائمة وتبولت لا إراديًا فقام ذلك الشيطان بتعذيبها حتى الموت فى غياب والدتها داخل مسكنهم الكائن بمدينة ٦ أكتوبر، لتفيض روحها البريئة إلى خالقها وتترك حياة انتهت قبل بدايتها منذ انفصال والديها.
جرائم زوج الأم عرض مستمر
وصلت الأم التى تعمل خادمة إلى منزلها لتجد ابنتها الصغيرة جثة هامدة وزوجها يدخن سيجارته غير مبال بما حدث، حاولت الأم معرفة الأمر والذى بدأ لها واضحًا فلم ينكر ذلك الزوج الذى خلع ثوب الإنسانية وألقى به بعيدًا وارتدى بدلًا منه ثوب الشيطان الذى راح ليقبض روح الطفلة البريئة دون شفقة أو رحمة، لم يؤثر ما حدث للطفلة كثيرًا فى وجدان والدتها بل وضعت رأسها برأس زوجها للبحث عن مخرج من تلك الجريمة، حتى وضعا خطة ماكرة للهروب من جريمة الزوج واتفقا أن يناما تلك الليلة وغدًا يذهبان إلى المستشفى القريبة واستخراج تصريح بدفن الجثة وأن سؤال على ما بالطفلة من آثار ضرب وجروح يدعيا بأنها سقطت خلال لهوها، وفى اليوم التالى استيقظت الخادمة لتبحث عن زوجها ولكنه كان قد هرب فقررت إكمال خطتهما بمفردها، وحملت جثة الطفلة وذهبت إلى المستشفى لاستخراج التصريح لتفاجأ بقدوم قوات الشرطة عقب إخبارهم من مفتش الصحة بوجود جريمة قتل مكتملة الأركان ويتم التحفظ على الأم التى تخر بما حدث وتتهم زوجها الهارب والذى تتبعته قوة أمنية وألقت القبض عليه.
مفتش الصحة يكشف الجريمة
تفاصيل تلك الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات ضباط مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة كانت بتلقى المقدم محمد داود رئيس وحدة المباحث إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طفلة ٤ سنوات جثة هامدة بها آثار جرح قطعى بالرأس وكدمات متفرقة بالجسد وادعاء والدتها وفاتها طبيعيًا على غير الحقيقة ومحاولتها استخراج تصريح بدفنها ووجود شبهة جنائية فى الواقعة، وبالانتقال والفحص وسؤال والدة المتوفاة أفادت بأنها تعمل خادمة وخرجت للعمل وفور عودتها تفاجأت بوفاة ابنتها عقب تعدى زوجها عليها لتبولها لا إراديًا، واتفقا على ادعاء وفاتها طبيعًا وإيهام الشرطة بسقوطها إلا أن زوجها هرب وتركها، وتحفظت القوات على الأم، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب قيام الطفلة بالتبول على نفسها خلال نومها. وبالعرض على النيابة العامة بأكتوبر والتى أمرت بانتداب طبيب شرعى لتشريح جثة الطفلة وإعداد تقرير وافٍ عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحة لها، كما واجهت النيابة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات أقرا الزوج بارتكاب جريمته واصطحب فريقًا من النيابة العامة المتهم إلى مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمته وأمرت النيابة بحبس المتهمين ٤ أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات كما طلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.
عقوبات
وفى سياق متصل قالت دعاء عباس، المحامية والباحثة بمجال حقوق الإنسان ورئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل، إن المادة ٢٣٠ من قانون العقوبات ينص على أنه: «كل من قتل نفسًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام»، كما جاء نص ٢٦٣ من القانون بأنه: «كل من جرح أو ضرب أحدًا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالاشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن».
وأضافت ورئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل أن المادة ١١٦ مكرر من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل برقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، تنص على أنه: «يزداد مقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤل عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم». وأوضحت المحامية بأن الواقعة صدد الطرح يضاعف بها العقوبة المقررة على المتهم لاستخدامه العنف ضد الطفلة حتى تسبب فى وفاتها، حيث يتم فى القضايا المشابهة تطبيق العقوبة على المتهم وفقًا لقانون العقوبات وستضاعف العقوبة وفقا لما أقره قانون الطفل فى المادة ١١٦ مكرر، وذلك لضعف جسد الطفلة وحداثة سنها وعدم قدرته الدفاع عن نفسها، مشيرة إلى أن زوج الأب للطفل يعد بمثابة ولى أمرها وإقامة الطفلة معه بذات السكن أمرا طبيعىا لزواج والدتها منه وبالتالى فإن الطفلة تعطى له الأمان وهو هنا فى تلك القضية خان الأمانة لذلك كأن المشرع حريصًا جدًا على مضاعفة عقوبة من له الولاية أو السلطة على الطفل إذا كان القتل أو العنف بواسطة أحدهما.