الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محامي طالب الشرقية: "سنلاحق راشفورد قضائيًا ولن نتركه"

اللاعب راشفورد
اللاعب راشفورد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

"سنلاحق راشفورد قضائيًا ولن نتركه كما فعل مع موكلي" بتلك الكلمات عبر السيد سلامة محامي الطالب المتهم بسب وقذف اللاعب ماركوس راشفورد لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بعد قرار محكمة جنح المنصورة الإقتصادية بعدم قبول الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف، بالإضافة إلى 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
وقال المحامي السيد سلامة: "كنت متأكد من براءة موكلي برغم تأجيل المحكمة الإعادة المرافعة وذلك لم يسبب لي أي توتر لأن من أول نظرة للقضية كنت أثق في البراءة"..
و أضاف المحامي:"دفاع اللاعب راشفورد قدموا إجراءات فنية غير صحيحة، لأن موكلي أسمه " محمد عصام " وفيه حسابات علي مواقع التواصل الاجتماعي تحمل نفس الأسم، ومع بداية الواقعة تم فحص الحساب الخاص بموكلي وتبين أنه لايوجد رسالة بين للاعب والطالب وتفاجئت بعبارة غريبة أن موكلي حذف الرسالة وكان من السهل علي مباحث الإنترنت عودة هذه الرسائل، ولكن الرسالة غير مرتبطة برقم الطالب أو أي دليل يثبت أن الطالب هو من قام بذلك".
و تابع المحامي: "كنت بشاهد أحد البرامج الرياضية وطلب أحد الرياضيين إن أثبت براءة الطالب ومعاقبة اللاعب دوليًا".
وأشار إلى أن موكلة "محمد" طالب بكلية العلاج الطبيعي وكان من المتفوفين علي مدار 4 سنوات، ولكن بسب الواقعة مر بحالة نفسية سيئة هو وأسرته ولذلك سيتم رفع قضية تعويض على اللاعب بسبب الآذى النفسي الطي تعرض له الطالب.
واختتم سلامة تصريحاتة بأن الطالب استقبل الحكم اليوم بفرحة كبيرة، وكنت أثق في نزاهة القضاء المصري، والجميع كان مستغرب من تعنت اللاعب في هذه القضية ولكن الحمد الله ربنا نصرنا".
وكانت محكمة جنح المنصورة الاقتصادية في محافظة الدقهلية، قد قضت ظهر اليوم الخميس، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية في القضية المتهم فيها طالب من مركز ومدينة أبو حماد في محافظة الشرقية بـ الاعتداء بالسب والقذف على ماركوس راشفورد لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي؛ وذلك لسابقة الفصل في القضية بالأمر الصادر من النيابة العامة في القضية رقم 11 لسنة 2021 اقتصادية أبو حماد.
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف، فضلًا عن 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة