السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

براءة موظفين بهيئة السلع التموينية من تزوير طلبات ترخيص مخابز

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، حكمها بالبراءة علي كلًا من موظفين بهيئة السلع التموينية ، من تهمة اصطناع وتزوير طلبات بأسماء مواطنين بشأن ترخيص مخابز وتضمينها علي خلاف الحقيقة تزكية من أعضاء مجلس النواب ، موافقة وزير التموين عليها  

وشمل الحكم كلًا من كاتب بإدارة شكاوى المخابز بالإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بهيئة السلع التموينية ، س.س رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بهيئة السلع التموينية .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة ، وحملت الدعوي رقم 65 لسنة 64 ق.

ونسبت النيابة الادارية للمحال الأول ، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن احتفظ داخل مكتبه بغرفة شكاوى تأمين المخابز دون مبرر بصور أوراق ومستندات رغم عدم اختصاصه بذلك ، تقاعس عن اتخاذ الإجراءات حيال عدد (3) ايصالات الصادرة من بنك مصر والخاصة بأصحاب المخابز وذلك اعتبارا من 17/5/2020 حتى 6/7/2021 ، كما احتفظ على جهاز الحاسب الآلي عهدته دون مبرر بنماذج ملفات وورد (Word) خاصة بطلبات بأسماء مواطنين ، مقدمة لوزير التموين بعضها يخص الطلبات التي تم العثور عليها أثناء الجرد ، وكذا بعض البيانات التي تخص إدارات الهيئة والمتمثلة في تقارير التفتيش المالي والإداري وبيانات العاملين بالهيئة التي تخص إدارة الموارد البشرية، دون اختصاصه بذلك.

كما نسبت للمحال الثاني ، اشترك مع مجهول في اصطناع طلبات بأسماء مواطنين ، بشأن ترخيص مخابز وتضمينها على خلاف الحقيقة تزكية تلك الطلبات من أعضاء مجلس النواب المبينة أسماءهم بالأوراق وموافقة وزير التموين عليها ، وأرقام صادر ووارد وبيانات مخالفة للحقيقة ، استعمل المحررات المشار إليها بالبند (1) فيما زوِّرت من أجله بإرسال صورتها رفق الكتب الموقعة منه المؤرخة 19/4/2021 إلى مديري التموين بالقليوبية وبقنا وبالمنيا، وذلك لتنفيذ ما ورد بها.

ورأت المحكمة، أن ما وقر في ضمير المحكمة، فقد تبين باطلاعها على أوراق الدعوى كافة، وتمحيصها الاتهامات المساقة في شأن كلا المحالين، ووزن أدلتها بميزان حق يحكمه المنطق الصحيح للأمور، أن التحقيقات في الوقائع محل الاتهامات الموجهة إليهما قد شابها قدر ظاهر من القصور، مناطه قيامها على افتراضات لم تسعِفها الأوراق، ولم تعضدها الأدلة بالقدر الكافي، فقامت من الأساس على أغوار النوايا، واستندت إلى فرضية مؤداها أن حيازة الموظف مستندات تخص الجهة محل عمله تعد في ذاتها مخالفة تأديبية، رغم عدم ثبوت استخدام تلك المستندات استخداما يتحقق معه القول بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، لاسيما وإن أجدبت الأوراق مما يفيد إحاطتها بأي قدر من سرية داخل أروقة الجهة محل عمله .