رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم وذلك على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات مطروح بالسجن الموبد وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر والسيارة المضبوطين ليصبح الحكم نهائى وبات .
تفاصيل القضية عندما وردت معلومات لمعاون مباحث قسم شرطة العلمين تفيد ان المتهم يتردد على دائرة القسم للاتجار فى المواد المخدرة وخاصة الحشيش المخدر وبكميات كبيرى مستخدما سيارة فاجرى تحرياته السرية حول ذلك شملها مراقبة المتهم وبعد ان استوثق من تحرياته عرض محضر تحرياته على النيابة العامة فاستصدر الاذن بضبطه ، وعلى راس قوة امنية من مباحث الشرطة السريين الى حيث المكان الذى حدده له مصدره السرى بطريق الاسكندرية مطروح الساحلى واعد لذلك كمينين فتمكنا من ضبطه بعد توسط السيارة بين الكمينين فاطبقوا جميعا على المتهم.
وتم ضبطه وبتفتيشه عثر بجيب جلبابه علي قطعة مستطيلة لمخدر الحشيش وبتفتيش السيارة عثر بالتابلوه الأمامي للسيارة علي تسع قطع مستطيلة الشكل" طربة "مغلفة بالسلوفان لذات المخدر ، كما عثر علي صندوق حديدي مغلق بقفل ثم فتحه بمفتاح كان بحوزة المتهم عثر بداخلة علي ٦٦ لفافة بشريط لاصق تحوي كل منها علي عشر قطع مستطيلة "طربة" لذات المخدر وزنت جميعا 87.800 كيلو جرام وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته وإحرازه للجوهر المخدر بقصد الاتجار وترويجها علي عملائه وأن السيارة المضبوطة يستخدمها في نقل المواد المخدرة ، وبعرض المتهم على النيابة امرت بحبسه على ذمة التحقيقات بالقضية حتى امرت باحالة القضية الى محكمة الجنايات لمعاقبته وفق مواد الاتهام المسنده اليه حتى اصدرت حكما بالموبد والغرامة بحق المتهم فطعن عن طريق النقض امام محكمة النقض لتصدر قرارها المتقدم .
واكدت محكمة النقض فى حيثيات رفض الطعن المقدم من المتهم على حكم الموبد الصادر من الجنايات الذى قوبل بالرفض ، بانه ساق الحكم علي ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال ضباط الواقعة ، ومما ثبت بتقرير المعمل الكيميائي ووزن النيابة العامة للمخدر المضبوط ومعاينتها للسيارة المضبوطة أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع.