حددت وزارة العدل، عدة قواعد منظمة لعمل خبراء المحاكم الإقتصادية والاستعانة بهم في القضايا.
ولهيئة المحكمة او إدارة الإفلاس أو الأوامر أو التنفيذ أو المستعجل بالمحاكم الاقتصادية عند الاقتضاء ندب خبير أو أكثر من جدول خبراء المحاكم الاقتصادية للقيام بمهام محددة يستلزم بحثها الاستعانة بالخبرة الفنية.
وإذا اتفق الأطراف على اختيار خبير أو أكثر أقرت أي جهة من جهات الندب اتفاقهم، يجري الآتي.
أولاً: ينشأ سجل إلكتروني لقيد الخبراء داخل النظام الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية ويعين الخبير صاحب الدور إلكترونيا من خلال هذا النظام، وتبلغ جهة الندب بالمحكمة الاقتصادية إلكترونيا بهذا التعيين خلال 24 ساعة التالية لإيداع أمانة الخبير خزانة المحكمة.
ثانيًا: يكون إخطار الخبير بالتعيين صحيحا منتجا لأثاره من تاريخ إرسال ذلك التعيين عن طريق النظام الإلكتروني أو بأية وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة مثل الهاتف المحمول أو الرسائل النصية.
ثالثًا: يلتزم الخبير المعين بتحرير محاضر الأعمال والتقرير على الحاسب الآلي ويتم إيداع نسخة ورقية منه بتوقيع الخبير أو لجنة الخبراء في ملف الدعوى ويتم تسليم نسخة رقمية موقعة إلكترونيا من الخبير المعين أو من الخبراء أعضاء لجنة الخبراء مجتمعين وذلك للقلم المختص باستلام الملفات الرقمية بأي من المحاكم الاقتصادية مرفق بها تسجيل لجلسات الفيديو كونفرانس الخاصة باجتماعه مع أطراف النزاع.
رابعاً: إذا لم يودع الخبير المعين تقريره في الأجل المحدد في الحكم أو القرار الصادر بندبه بدون مبرر تقدره جهة الندب يغرم بغرامة لا تزيد عن ألف جنيه ومنحه اجلا أخر لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وإلزامه برد ما يكون قد قبضه من أمانة.