كشف النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، عن قيامه بإعادة تقديم مشروع قانون تجريم جريمة الانتحار والشروع فيه مع بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، مؤكدًا أن القانون المصرى لا يجرم الانتحار أو الشروع فيه، وإنما يجرم التحريض على الانتحار باعتبارها أفعال تبث روح التشاؤم والانهزام في نفوس المصريين، كما أنها تحسن وتبسط فكرة الانتحار أو الموت وكأنها أمر بسيط يحق لأي شخص بكل بساطة أن يفكر في الموت أو الانتحار، وهو ما يكون معاقب عليه قانونًا طبقا لنص المادة 177 من قانون العقوبات، لقيام المحرض بتحسين أمر يعد جناية في القانون، وهو التحريض على الانتحار، كما يجب محاسبة كل من يبث أخبارًا أو شائعات من شأنها بث روح الإحباط والتشاؤم لدى المصريين، حتى نحد بقدر الإمكان من هذه الظاهرة الغريبة.
ونرصد أبرز التعديلات التي وضعها النائب أحمد مهنى في اقتراحه:
- تضاف مادة إلى قانون العقوبات تكون مغزاها أن كل من شرع في الانتحار بأن أتى فعلاً من الأفعال التي قد تؤدي إلى وفاته يعاقب.
- تكون العقوبة بالإيداع فى إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية التضامن الاجتماعي، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا.
- أقرت التعديلات ألا أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات، ما لم يقرر القاضي غير ذلك.
- يكون الإفراج عن المودع بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة.
- فى حالة العود يحكم تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
- لا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الشروع فى الانتحار مرة أخرى بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه.
- لا يعتبر شروعاً الانتحار مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
وتهدف هذه التعديلات إلى تجريم الشروع فى الانتحار لأن مرتكب الانتحار آثم ليس فى حق نفسه فقط وإنما فى حق أسرته ووطنه أيضا، بالإضافة إلى العقاب الديني الذي شرعه الله عز وجل وتوعد به المنتحر.
كما تتضمن هذه التعديلات معالجة من شرع فى الانتحار، وخلق منه مواطن صالح مرة اخرى، فالمنتحر ليس مجرما بطبعه وإنما مريضا يحتاج إلى العلاج، أو شخصا تعرض لضغوطات الحياة فضاقت به فتصرف مثل هذا التصرف المشين، مما يستوجب معه النظر إليه بعين العلاج لا بعين السجن أو الحبس مجرم.
كما أنه لا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الشروع فى الانتحار مرة أخرى بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه، ولا يعتبر شروعاً الانتحار مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.