تنظر محكمة النقض بجلسة 4 اكتوبر المقبل ، الطعن رقم 10366 لسنة 90 قضائى ، على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بقضية اهانة القضاء ومن المقرر نظره امام دائرة الثلاثاء "ب" الجنائية .
وكانت قد قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بطره الدائرة 17، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة القضاء"، بمعاقبة منتصر الزيات بغرامة مالية قدرها ٣٠ ألف جنيه.
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين فى هذة القضية تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.
كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامى، ومحمد مرسى، وأحمد أبو بركة المحامى، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأى العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.
ونسب أمر الإحالة إلى محمد مرسى أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضى على محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسى في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية "أرض الطيارين"، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهى الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.
يذكر انه وقد قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول دعوى استبعاد منتصر الزيات من كشوف المرشحين لمنصب نقيب المحامين لانتخابات النقابة العامة للمحامين المقرر لها الأحد ٤ سبتمبر.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها باستبعاد المطعون عليه الثاني محمد المنتصر عبدالمنعم علي: فقد حددت المادتين (132 ، 133 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 الشروط التي يجب توافرها فيمن يرشح لمنصب نقيب المحامين، ومن بين هذه الشروط ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار وكان البين من ظاهر الأوراق أن المذكور آنفا قد صدر ضده حكم من محكمة جنايات القاهرة –( الدائرة 23 جنوب )- في الجنحة الصحفية رقم 478 لسنة 2014كلي رقم 1 لسنة 2014 جنح جنوب القاهرة بجلسة 14/10/2019 حيث قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتغريمه بمبلغ ثلاثين ألف جنيه عما أُسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.
وتابعت الحيثيات: لما كان ذلك وكان الحكم المشار إليه قد صدر خلال الثلاث سنوات السابقة على فتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين ، ومن ثم فقد انتفى بشأن المذكور آنفا أحد الشروط الجوهرية المطلوبة للترشح على منصب نقيب المحامين وهو شرط ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار.
وأكملت: لا ينال من ذلك ما ذكره المطعون ضده أن الحكم المشار إليه قد تم الطعن عليه أمام محكمة النقض وبالتالي لم يصبح حكم نهائي بات، فذلك مردود عليه بأن لفظ ( أحكام ) الوارد بالبند رقم (3) من المادة (132) من قانون المحاماة سالف الذكر قد جاء عاما ومطلقا.
كما قررت المحكمة الادارية العليا فحص، بإحالة الطعنين المقامين من كل من سامح عاشور نقيب المحامين السابق، ومنتصر الزيات المحامي، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيهما.