اليمين وهو توثيق الافعال بالاقوال وخشية الله المفترضة على الجميع واليمين انواع، وهو إخبار عن أمر مع الإستشهاد بالله تعالى على صدق الخبر
هناك العديد من انواع اليمين
1) اليمين الحاسمة
2) اليمين المتممة
3.) يمين الاستحقاق
4.) يمين الاستظهار
5.) يمين التقويم
6.) يمين عدم العلم.
7) يمين الاستيثاق
سنتحدث عن اليمين الحاسمة وهي اليمين التي يوجهها الخصم المكلف بالإثبات إلى خصمه إذا لم يكن لديه ثمة دليل على إدعائه أو لم يكن كافيًا أدلته ليحسم النزاع بيمين خصمه حيث يلجأ إليها محتكمًا إلى ذمة خصمه وضميره.
وأخطر ما في اليمين الحاسمة أنه إذا حلف من وجهت إليه اليمين خسر دعواه وإذا لم يرد أن يؤديها، فله أن ينكل عنها وفي هذه الحالة أيضا يخسر دعواه ويمكن أن يردها على خصمه ويصبح الأمر بين يديه تبعا للموقف الذي يتخذه.
وسميت اليمين الحاسمة بهذا الإسم لأنها تحسم النزاع في الواقعة محل اليمين.
وتوجه اليمين إلي كل خصم مكلف بإثبات واقعة قانونية ويستوي أن يكون الخصم مدعيًا في دعوى
أصلية أو دعوى فرعية وبمعني أوضح هو كل من يقع عليه عبء الإثبات في أمر معين فإنه يملك فيه توجيه اليمين إلى خصمه.
و الخصم لايملك توجيه تلك اليمين مباشرة إلى خصمه بل يجب أن تكون من خلال المحكمة كما لا تملك المحكمة توجيه اليمين الحاسمة فهذه اليمين هي ملك للخصم وحده.
ويشترط أن يكون اليمين الحاسمه موجه إلي خصم ماثل في الدعوى فلا يجوز إدخال شخص أخر لمجرد تحليفه.
وإذا كان الخصم شخصًا معنويًا وجهت اليمين إلى من يمثله.
وتعد اليمين الحاسمة حق للخصم لا للقاضي، يوجهها في كل نزاع مدني أو تجاري وفي أي حالة عليها الدعوى.
وإذا توافرت شروط قبولها وجب على القاضي أن يستجيب لطلب توجيها إلى الخصم، فليس له سلطة تقديرية في ذلك، وإنما يكون للقاضي حق عدم الإستجابة لتوجيها إذا رأى أنها كيدية وأن الخصم مُتعسف في توجيها.
ولزاما على المحكمة أن تقبل توجيه اليمين الحاسمة إذا كانت متعلقة بالدعوى ومنتجه فيها وجائز قبولها. وأن تنصب على واقعة غير مخالفة للنظام العام، وأن تكون الواقعة متعلقة بشخص من وجهت إليه، وقد تكون اليمين الحاسمة غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة فيها إذا كانت الدعوى ثابتة بالمستندات أو بإقرار الخصم أو كان الحق قد سقط بالتقادم ودفع بذلك الخصم.
و يشترط فيمن يوجه اليمين الحاسمة، أن يكون كامل الأهلية، أي يكون قد بلغ سن الرشد، وألا يكون محجورا كما يجب توافر تلك الأهلية وقت توجيه اليمين، ووقت الحلف، والولاية اللازمة لتوجيه اليمين يجوز للواصي أو القيم أو وكيل الغائب توجيه اليمين الحاسمة إلا في التصرفات التي لا يملكها الوصي إلا بإذن المحكمة ولا بد أن تتوافر تلك الشروط أيضا فيمن يوجه إليه اليمين.
والجدير بالذكر عدم جواز الوكالة في حلف اليمين، حيث أنه لايجوز توجيه اليمين إلا لشخص حاضر، إلا إذا كانت الواقعة المراد إثباتها تتعلق بشخص الوكيل أو الوصي.
ويترتب على حلف اليمين حسم النزاع نهائيا، وخسارة موجهها الدعوى، حيث لايجوز لمن يخسر دعواه العودة إلى مخاصمة من حلف اليمين مرة أخرى ليثبت كذب اليمين برفع دعوى مبتدأه، أو بطريق الطعن في الحكم، ولا يجوز كذلك تقديم أي أدلة أخرى لإثبات دعواه وعلة ذلك أن توجيه اليمين الحاسمة يعني أن الخصم يترك كافة طرق الإثبات فلا يجوز له بعد ذلك الإثبات بدليل أخر.
يبقي ان نعلم أن من يكذب في الحلف يعاقب بالمادة 301 من قانون العقوبات فهذه المادة تعاقب بالحبس من ألزم باليمين أوردت عليه في مواد مدنية وحلف كذبًا يحكم عليه بالحبس ويجوز أن تزداد عليه غرامة لا تجاوز مائة جنيه مصري.