الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تقارير وتحقيقات

بعد الحكم على مصوري فيديو نيرة بالمشرحة.. مطالبات برلمانية بمواجهة انتهاك حرمة الموتى.. عبدالجواد أحمد: المتهمون اقترفوا ثلاثة جرائم والقانون كفيل بمواجهة هذه السلوكيات

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة الاستئناف الاقتصادية في المنصورة، اليوم بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع غيابيا بالنسبة للمتهمة "أنوار، م، أ"، وحضوريا بالنسبة لباقى المتهمين "منى، أ،  ع"، والمتهم "أندرو، س، ز"، برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فيما قضى فى الدعوى الجنائية بحبس المتهمين 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه، وتأييد ما قضي به فى الدعوى المدنية فى قضية تصوير ونشر فيديو لجثة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة داخل المستشفى.

كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها بحبس المتهمين 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه، و20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.

وهو ما فتح الباب للحديث عن تعديلات بعض المواد الخاصة بانتهاك حرمة الموتى بقانون العقوبات لتصبح أكثر تفصيلا وإجمالا ولا تتوقف عن نبش القبور فقط وتصوير الموتى.

أحداث الواقعة

تعود الواقعة لتداول فيديو لنيرة أشرف طالبة المنصورة داخل  أحد المستشفيات بالمنصورة.

وقرر المستشار محمد لبيب، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، إحالة  الممرضتين من مستشفى المنصورة التخصصي، وشاب آخر إلى المحاكمة بتهمة تصوير وترويج مقطع فيديو لجثمان المجني عليها نيرة أشرف، وذلك عقب الحادث الذي تعرضت له بالنحر على يد زميلها أمام بوابة جامعة المنصورة "توشكى"، وذلك يوم الإثنين الموافق الموافق 20 يونيو.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانا أكدت فيه، أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت منشورات متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها "نيرة أشرف" وأنه تم التقاطه بأحد المستشفيات، فعرضت المقاطع على النيابة المختصة التي تلقت بالتزامن مع ذلك الرصد عريضة مقدمة من والد المجني عليها يشكو فيها مدير المستشفى والطاقم الطبي الذي كان مصاحبًا للمتوفاة؛ لتصويرهم الجثمان، وتسريبهم التصوير ونشره، مما ينال من حرمتها، وأرفق بالعريضة مقطعًا تضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها ظاهرة به الطعنات التي أصيبت بها، كما ظهرت به امرأة تحرك الجثمان لفحص ما به من إصابات.

قال عبد الجواد أحمد، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ومجلس حقوق الإنسان، إن المتهمين اقترفوا ثلاثة جرائم وهم حرمة انتهاك الموتى وانتهاك الحياة الشخصية وانتهاك قيم وتقاليد المجتمع.

الجريمة الأولى: انتهاك حرمة الموتى

واضاف عبدالجواد، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الجريمة الأولى وهي انتهاك حرمة الموتى نصت عليها المادة 160 من قانون العقوبات المصري بأن عقوبة نابش القبور بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتابع "كما أكدت المادة أن كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على 5 سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 160 تنفيذًا لغرض إرهابي".

الجريمة الثانية: انتهاك الحياة الخاصة

وأشار العام المساعد لاتحاد المحامين العرب إلى أن جريمة  انتهاك الحياة الخاصة حددتها المادة 309 من قانون العقوبات بأنها جنحة وعقوبتها سنة، موضحا أن المسموح لهم  معاينة جثة المتوفية هم ذويها للتعرف عليها، ومصلحة الطب الشرعي والتي من حقها أيضا ومعها النيابة تصوير  جثة المتوفاة لإجراءات التحقيقات والمحاكمة.

الجريمة الثالثة: انتهاك قيم المجتمع

وتابع أن ما تم أيضا احتوى على جريمة ثالثة وهي انتهاك قيم المجتمع بتصوير مواطنة منه وهي متوفاة وأن من حق ذويها أو النيابة المطالبة بعقوبة الجناة ومن انتهكوا حرمتها، بحسب المادة 25 من قانون تقنية المعلومات فالأمر جنحة بالحبس لا تقل 6 شهور وغرامة لا تتجاوز 60 الف.

حق النيابة في الطعن على الحكم

وعن كون الحكم جاء "6 أشهر" وهي العقوبة الأدنى الأدنى، قال عبدالجواد "أنه لا يستطيع التعليق على أحكام القضاء ولكن النيابة العامة لها الحق في الطعن على الاحكام، خاصة أن الواقعة وظروفها تستدعي الطعن بالحكم للخطأ في تطبيق القانون، ولأنه فيه جزء متعلق بأكثر من جريمة كما أوضحنا.

فلسفة المشرع

وعلق عبدالجواد أحمد، العام المساعد لاتحاد المحامين العرب و مجلس حقوق الإنسان، أن قانون العقوبات به مواد صريحة عن نبش القبور وانتهاك حرمة الموتى فالحديث الذي يدور عن اغفاله هذا غير حقيقي، ففلسفة  المشرع العقابية في قانون العقوبات هو "احترام حرمة موتانا" أي كان مكانه في مشرحة أو جبانة.

مشروع مقدم لتغليظ العقوبة

تضمن مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بتجريم انتهاك حرمة الموتى، عددا من أشكال هذه الجريمة، موضحا أن الأمر لا يقف عند تصوير الموتى فقط.

وجاء في مشروع القانون المقترح، أن انتهاك حرمة الموتى قد يكون له أشكال مختلفة، ليس فقط التصوير والتشهير بجثة المتوفى ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن يشمل أيضا أي نوع من أنواع الإساءة للجثة والعبث بها أو الإعتداء عليها بمختلف الأشكال سواء كان جنسيا أو جسديًا أو أي كان صورة ذلك الاعتداء، باللفظ أو الإشارة أو السخرية أو إزالة الكفن من عليها وغيرها.

وأشار النائب أيمن أبو العلا، إلى أن مشروع  القانون، يتضمن استحداث مادة جديدة بقانون العقوبات، تتضمن تعريف لانتهاك حرمة الموتى وهو: كل فعل من شأنه الإخلال باحترام الموتى على أن يكون ذلك الفعل معبرًا عن إرادة الجاني ورغبته في التشهير والإساءة بجثة المتوفى. 

وجاء في مشروع القانون كذلك استحداث عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك عمدًا حرمة جثة أو أي جزء منها أو أي روفات آدمية. 

وأوضح مقدم مشروع القانون، تشديد العقوبة حال القيام بذلك الفعل من خلال أحد وسائل التواصل الاجتماعى، لتكون الحبس الذى لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن خمس سنوات.

وأعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيتقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بتجريم انتهاك حرمة الموتى، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مع بداية دور الانعقاد الثالث، مؤكدا أنه يستهدف حماية حرمة الموتى ومنع انتهاكها بأي شكل من الأشكال.   

وأكد النائب في المذكرة الإيضاحية أن الفترة الأخيرة شهدت واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد الأشخاص التقط صورا وفيديوهات لجثة أحد الموتى، وهو الأمر الذي لاقى استنكار وإدانة مجتمعية كبيرة، لما تسبب فيه ذلك المقطع من انتهاك لحرمة الميت والتمثيل بجثته، عبر تصوير الجثة ونشر ذلك المقطع علانية بين الناس، في شكل يتعارض مع حقوق صاحب تلك الجثة، ويسئ إليه.