الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غرفة الفنادق: بدء تطبيق رسم 1% لصالح صندوق السياحة

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طالبت غرفة المنشأت الفندقية كافة الفنادق بضرورة الالتزام بتنفيذ القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٢ والخاص بإنشاء صندوق دعم السياحة والآثار وذلك فيما يتعلق بسداد الرسم السنوي الذي أقره القانون.

وقالت الغرفة إن القانون يطبق رسم سنوي على الفنادق بنسبة ١٪؜ من سعر الإقامة للفرد في الليلة بما لا يقل ٥ جنيهات ولا يزيد عن خمسون جنيها بمبلغ لا يجوز ١٠٠ الف جنيها من الشركات والمنشأت السياحية في العام.

ونص القانون رقم ١٩ على: ينشأ صندوق يسمى «صندوق دعم السياحة والآثار» تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ويهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار وتنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر .

وتكون موارده نسبة (50٪) مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن (360) جنيًها، ونسبة (20٪) من عوائد التراخيص التى تمنحها الهيئة العامة للتنمية السياحية، ونسبة (10٪) من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة قبل العمل بهذا القانون، ونسبة ( 50٪) من الزيادات التى ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التى يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار، ونسبة (50٪) من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الأثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون.

كما تتضمن موارد الصندوق رسم سنوى مقابل الحصول على خدمات الميكنة والتحول الرقمي والتدريب، تحصيل نسبة (1٪) من سعر إقامة الفرد فى الليلة الواحدة فى المنشآت الفندقية بجميع درجاتها بما لا يقل عن خمسة جنيهات ولا يزيد على خمسين جنيًها. مبلغ لا يجاوز مائة ألف جنيه من الشركات والمنشآت السياحية.