أثارت استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي العديد من التساؤلات بشأن عقد مجلس النواب جلسة طارئة أخرى خلال الإجازة البرلمانية للموافقة على تعيين محافظ جديد خلفا لـ"طارق عامر" وذلك بعد عقده جلسة يوم السبت الماضي للموافقة على التعديلات الوزارية.
وتستعرض "البوابة نيوز" مواد الدستور والقانون التي تستوجب عقد جلسة طارئة لمجلس النواب خلال الإجازة البرلمانية فيم يلي:
نصت مواد الدستور والقانون على إمكانية عقد جلسة طارئة أخرى وذلك بعد عقده الجلسة الطارئة يوم السبت الماضي للموافقة على التعديدلات الوزارية، حيث نصت المادة 215 من الدستور على أن يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها».
وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.
ونصت المادة 216 من الدستور على أن «يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء».
وتضمن نص المادة 17 من قانون البنك المركزى بأن يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء. ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء .ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .