من منطلق حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استقلال القضاء والمساواة بين أصحاب المراكز القانونية وصون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منهم أو تقيد ممارستها، والدعم المادي والمعنوي للحفاظ على استقلالية القضاء، وتوفير مناخ من أجل تحقيق العدالة الناجزة.
فقد وافقت الحكومة، على مشروع قانون تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦ ) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدل بالمرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ في شأن الأسلحة والذخائر بجواز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة لدرجة واحدة فقط، حيث كانت تلك الفقرة الأخيرة تنص بعدم جواز النزول بالعقوبة استثناء من أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم الواردة في المادة (٢٦).
وقد قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من هذه المادة،"استثناء من أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة "، بمقتضى حكم المحكمة الدستورية رقم ١٩٦ لسنة ٣٥ قضائية، المنشور بالجريدة الرسميه بتاريخ ١٢ - ١١- ٢٠١٤، كما قضى أيضا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة سالفة البيان بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٨٨ لسنة ٣٦ قضائية المنشور بالجريدة الرسميه بتاريخ ٢٥ - ٢ – ٢٠١٥، ومن أسباب عدم دستورية هذا القانون فيما تضمنه من غل يد القاضي عن النزول بالعقوبة أو استعمال المادة (١٧) في جميع حالات حيازة السلاح الآلي أو الأسلحة والذخائر، وأنها قيدت سلطة القاضي في تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات، الأمر الذي يعد تعديا على استقلال القضاء، كما أنه يخالف مبدأ المساواة أما القانون، باعتبارها قوما للعدل وجوهر الحرية والسلام الاجتماعي، وعلي تقدير الأغراض التي تستهدفها، تتمثل أصلا في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منهم أو تقيد ممارستها.
كذلك فإن صور التمييز التي تناقض مبدأ المساواة أمام القانون، وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد، ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها، أو من خلال تقييد آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانونًا للانتفاع بها.
ولتحقيق ما أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي بدءًا من ١٨ يناير ٢٠١٤، والذي كان نتاجا لثورة ٣٠ يونيو، وتأكيده على تفعيل وتطبيق مبادئ ونصوص الدستور المصري، فقد صححت الحكومة العوار التشريعي الصادر به أحكام المحكمة الدستورية، حيث أجاز قانون العقوبات للمحاكم الجنائية أن تستخدم الرأفة بحق المتهمين الذين تنظر محاكمتهم وفقا لضوابط حددها القانون في شأن تخفيف العقوبات في مواد الجنايات وهو ما يعرف في الأوساط القضائية، بـ"المادة 17" وهي المادة التي تتيح استخدام ذلك الحق من قبل المحاكم، وتشير المادة 17 من القانون إلى أنه "يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة".
وإذا رأت المحكمة تطبيق هذا النص فإن عقوبة الإعدام تستبدل بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد وعقوبة السجن المؤبد تستبدل بعقوبة السجن المشدد أو السجن، وعقوبة السجن المشدد تستبدل بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور وعقوبة السجن تستبدل بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
ونص القانون على أن "السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونًا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنوات ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة".
ويقضي من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقًا مدة عقوبته في أحد السجون العمومية.
وقد طبقت محكمة جنايات المنصورة أول المادة ١٧ علي المتهم بقتل شقيقته حرقا بسبب الميراث في يناير من هذا العام بمنطقة كفر الكردي بالمنصورة وحكمت المحكمة بالسجن المؤبد بدلا من الإعدام شنقا بعدما توسلت الأم للقاضي أن يبقي حياة ابنها بعدما فقدت ابنتها وقررت تناذلها عن الحق المدني، فيما أمرت المحكمة بإخراج المتهم من قفص الاتهام وطالبته بتقبيل يد ورأس وقدم والدته واستجابة المحكمة للأم واستخدمت صلاحياتها بتطبيق الرأفة والحكم عليه بالسجن المؤبد بدلا من الاعدام شنقا.
ونص المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر قبل التعديل، يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3).
ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3).
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من (ب) إلى (و) من المادة (7) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
واستثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة الواردة في هذه المادة.