ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، قرار مجازاة استاذ جامعي يشغل وظيفة أستاذ بقسم النساء والتوليد بكلية الطب ، بعقوبة التنبيه ، لما نسب اليه من التسبب في فقد ورقة اجابة في مادة الباثولجى لأحد الطلاب ، بعد أن طلبتها المحكمة لإقامة الطالب دعوى قضائية يتظلم فيها من حصوله علي درجات أقل من مستواه ، وجاء حكم المحكمة بإلغاء الجزاء ، بعد تأكدها من ضعف أسباب الاتهام الموجهه له.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة ، حمل الطعن رقم 57 لسنة 56 ق. وذكرت المحكمة ، أن الطاعن يشغل وظيفة أستاذ بقسم النساء والتوليد بكلية الطب البشري إحدي الجامعات ، وكان مكلفا برئاسة كنترول الفرقة الثالثة للكلية، وبمناسبة إقامة طالب، لدعوى قضائية، لإعادة تقييم وتصحيح إجاباته في مادة الباثولوجي بالفرقة الثالثة للعام الجامعي ٢٠١٨ فقد تمت مخاطبة الكنترول ، رئاسة الطاعن بكتاب تسلمه لتقديم كراسات الإجابة كاملة، ثم تم تغيير تشكيل كنترول هذه الفرقة الدراسية لتُسند رئاسته لأحد أقران الطاعن من أساتذة الكلية، والذي تسلم الكنترول بكافة محتوياته فتمت موافاة الشئون القانونية بالجامعة بثلاث كراسات فقط من أصل أربع كراسات تخص الطالب المذكور، نظرا لعدم التمكن من العثور على نموذج إجابته على الورقة الأولى من الفصل الدراسي الأول لمادة الباثولوجي بالعام الجامعي 2017/2018.
وأضافت، أنه تم التحقيق مع الطاعن عام ٢٠٢٠، وسُئِل عن معلوماته عن فقد ورقة الإجابة المشار إليها، وعن مدى علمه بكتاب مطالبته باستخراجها، وعن مدى علمه بفقد هذه الورقة قبل تسليمه الكنترول إلى من خلفه لرئاسته، وعن مدى تحويل أوراق إجابة الطلاب عن ذلك العام الدراسي إلى مخزن الكنترول، وعن المدة المتطلبة بعد تمام الامتحانات حتى يتم اتخاذ هذا الإجراء ، وتم توجيه اتهامات إليه تمثلت في إنكاره تسلم كتاب عميد الكلية محل عمله بشأن البحث عن أوراق الطالب المذكور سلفا، رغم تسلمه هذا الكتاب من الموظف المختص وتوقيعه عليه بالعلم مما يدل على علمه بفقد ورقة إجابة المادة المنوه عنها.
ورأت المحكمة، أن التحقيقات جميعها، سواء الأولية أو الأخيرة، قامت على غير موضوع واضح للعيان، غير محددة ملامحه للطاعن حين خضع للتحقيق، فجاءت الاتهامات الموجهة إليه واهنة، غير قائمة على معلومات واضحة أو أدلة أو تساؤلات، على أقل تقدير ، قد تثمر عن قرائن تُظهر خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، فخرجت من إطار التحقيقات التي يمكن عدلا وحقا الركون إليها كسبب في إصدار قرار بمجازاته بالجزاء المذكور، مما يقوم معه جزاؤه على غير أساس صحيح من القانون خليق بالإلغاء.