قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي – رئيس المحكمة، برفض الدعوى، المقامة طعنًا على دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، التى ألزمت المنتج الصناعى الذى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع المنتجة محليًّــا المبلغ الذى حدده المشرع، بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب.
وأسست المحكمة قضائها على عدم إخلال ذلك النص بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة، بين المنتج الذي بلغ حد التسجيل، ونظيره ممن لم يبلغه، لانفراد الأول بالاستفادة مما يتيحه هذا التسجيل من مزية خصم ما سبق سداده من ضريبة على المردودات من مبيعاته، أو على شراء السلع التى تدخل فى تكوين منتجاته. فضلاً عن أن من لم يبلغ حد التسجيل لا تتوافر لديه – غالبًــا – إمكانيات الوفاء بما يوجبه القانون المشار إليه، من إمساك دفاتر منتظمة، وإخطار مصلحة الضرائب دوريًــا بمبيعاته، وتوريد الضريبة المحصلة، وإلا تعرض للمساءلة القانونية.
من جانب آخر، فإن أحكام القانون المشار إليه أجازت إلغاء التسجيل، فى حالة فقدان أحد شروطه، أو تحقيق المسجل لمبيعات أقل من حد التسجيل، أو تصفية النشاط، أو التوقف كلية عن مزاولته، الأمر الذى يكفل تحقيق التوازن بين مصلحة المسجل، وتنمية موارد الدولة.