الرأي الشرعي لفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية في اعدام القاتل هو رأي استشاري إلا أن الكل ينتظره وبشغف حيث أن المادة (381) من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بإلزام المحكمة التي تصدر حكمًا بالإعدام أن تحيل أوراق القضية إلى المفتي لأخذ رأيه حيث تنص على أنه ” تتبع أمام محكمة الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات مالم ينص على خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب ارسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق اليه حكمت المحكمة في الدعوى”.
ويعتمد المفتي قواعد ثلاثة في إبداء الرأي الشرعي في إعدام المحكوم عليه بالإعدام من محكمة الجنايات وهي ” 1- أن يكون ارتكاب المتهم لجريمة القتل بالعمد مع سبق الإصرار والترصد وذلك استنادًا للآية (178) من سورة البقرة ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ”.
2- أن يرتكب المتهم فعلًا من أفعال الفساد التي ينطبق عليها حد الحرابة وذلك استنادًا للآية رقم (33) من سورة المائدة ” إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ”
3- أن يكون المتهم ارتكب جريمة تؤثر على أمن الدولة ويعرض المجتمع للقتل مثل جرائم الإرهاب والتجسس.
وكانت جريمة قتل نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة وقد ارتكبت في "عز الضهر" وفي أبشع صور لها إذ قام المتهم بطعن المجني عليها ثم قام بذبحها أمام المارة دون اكتراث لحرمة النفس فإنه يكون قد اعتدى على سائر المجتمع وتعريض الحياة الاجتماعية للخطر.
وأيضا جريمة قتل وهتك عرض الطفلة صاحبة ٩ سنوات رضوي زايد علي يد ابن الجيران بقرية كفر سلامون كوم حمادة البحيرة الذي هتك عرضها وقتلها وأخفى جثمانها لمدة ستة أيام في أعلي سطح منزله واعترف أمام النيابة العامة ومثل كل مراحل الجريمة وبشاعتها والتي أحيلت أوراقه لفضيله مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه والحكم في ١٨ / ٧ / ٢٠٢٢ وهناك جرائم أخري مرتكبه في هذا التوقيت وأصبح الكل ينتظر وبشغف سماع كلمت حكمت المحكمة.
ورغم ذلك لا يكون الحكم هو النهاية للتنفيذ فهناك الطعن بالنقض للمتهم وحتي لو لم يقم المتهم بالطعن بالنقض المادة ٤٦ ألزمت النيابة العامة في حالة صدور الحكم حضوريا بعقوبة الإعدام يجب عليها أن تعرض القضية علي محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم في المواعيد المبينة بالمادة ٣٤.
لتعيد محكمة النقض النظر في حكم الاعدام لتدارك اي أخطاء قبل تنفيذ الحكم بالإعدام.
ونري أن سرعة محاكمة الجاني وتنفيذ الحكم هي بحد ذاتها رادعه حيث نار الجريمة لاتزال مستعرة ولن تهدأ أسرة المجني عليها أو المجتمع إلا بسرعة المحاكمة وتنفيذ العقوبة وفي كل القضايا المماثلة لأن ذلك يمثل رادعا للجريمة والجناة ولمن تسول له نفسه ارتكاب فعلا مماثلًا فضلا عن حماية الأمن الاجتماعي داخليا وتوجيه رسالة ايجابيه للخارج أن القانون فوق الجميع وأن الدولة قادرة على فرض الأمن والاستقرار.