وضح محمد درويش أستاذ القانون الجنائى فى مداخلة هاتفية للإعلامي رامى رضوان فى برنامج مساء دى ام سى أن القتل يحكمه مادتين طبقهم القاضي بجدارة وهما المادة (230) والمادة (282)، فالقاتل أعد ودبر واحضر سكين وتربص للمجنى عليها وغدر بها وطعنها وصمم على قتلها بالإضافة لشهود عيان وأداة جريمة ومشاهد للواقعة واعتراف الجانى.
وتابع درويش المادة (381) فقرة 2 لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمها بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليها وإذا لم يصل رأيها للمحكمة خلال 10 أيام التالية لإرسال الأوراق إليها حكمت المحكمة فى الدعوى.
وأضاف أن الدية تطبق فى الشريعة الإسلامية لو كانت الدولة تطبق الشريعة الإسلامية فقط، ولكن دولتنا لديها قانون وضعى وشريعة إسلامية، وأهل المجنى عليها لهم حق التعويض المدنى.
ووضح أن أسباب قبول محامى للدفاع عن متهم مثبت عليه جريمته هى أن المهنة تتطلب أن يحاول المحامى العثور على ثغرة لتنزيل العقوبة من الإعدام الى المؤبد.
وتابع أن من أسباب طعن المحامى فريد الديب أن القاضى أفصح عن رأيه قبل ما يبادر بإجماع الآراء، وأنها أسباب طعن شكلية وسند ضعيف، وهى مسألة وقت طبقا للإجراءات التى ينص عليها القانون.
وأضاف أن السرعة في تحقيق العدالة أن المتهم أكبر من 18 عاما وكامل الأهلية، سليم القوى العقلية لديه إدراك وتميز، غير متعاطى للمواد المخدرة وبالتالي لا يوجد أي ثغرات فى القضية.