قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إراقة دماء الأضحية تكون بإصابة واتباع سنة نبينا محمد، وإذا ما أراد المسلم أن يفرح فلا بد أن يعم الفرح الجميع ولا بد أن يأخذ الجزار أجرته كاملة من الأموال من صاحب الأضحية، ولا يجوز إعطاء الجزار جلد الأضحية بدلا من أجرته النقدية من الأموال، وإذا رغب بعد ذلك صاحب الأضحية توزيع جزء من لحم الأضحية للجزار فلا مانع من ذلك.
وأضاف فخر، خلال لقائه في برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الخميس، أن حجز وادخار جزء من لحم الأضحية بعد عيد الأضحى أمر جائز لتوزيعه على الفقراء بعد العيد، وذلك بعد إعطاء الأقارب والجيران والأصدقاء.
ولفت إلى أنه فى حالة رغبة صاحب الأضحية توكيل جمعيات خيرية، أو جهات تتولى ذبح، توزيع اللحوم فلا مانع فى ذلك لأنها تكون أدرى فى معرفة أعداد المحتاجين والفقراء، موضحا أن الأضحية عبارة عن ذبيحة نتقرب بها إلى الله ويجب أن تكون الهدية أفضل ما تكون.
وأشار إلى أن الفقهاء تحدثوا عن شروط الأضحية مفادها بأن تكون وفيرة اللحم وخالية من العيوب مستوفية لسن شروط الأضحية، ولحمها قد نضج وقرنها غير مكسور، ليست الأضحية بالعرجاء أو العمياء.