شهدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومكتب لجنتى التضامن الاجتماعى وحقوق الإنسان، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مطالبات برلمانية بوضع تعريفات محددة للطفل والزواج، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال ومشروعى قانونيين للنائبين أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد بلال، وكذلك مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة سهير عبد الحميد بشأن أهلية الزواج.
وطالب النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بوضع تعريف "الطفل" و"الزواج"، فى صدر مشروع القانون لأنه لم يرد تعريف لها فى مشروع الحكومة.
واتفقت معه النائبة أميرة العادلي، التى أكدت على وضع تعريف للزواج والطفل فى إطار هدف وفلسفة، مشروع القانون.
وقال النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يتفق مع وجهة نظر النواب المطالبين بوضع تعريف للزواج والطفل، موجها سؤال لممثل الحكومة: ما هو الزواج المقصود تحريمه فى هذا القانون، هل الزواج الرسمي أم الزواج العرفي أم غيره، وهناك قوانين أحوال شخصية للمسلمين وغير المسلمين، ولذلك لابد من وضع تعريفات جامعة وشاملة تحدد تعريف الطفل والزواج.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة خلى من وضع تعريفا للطفل، فى الوقت الذى تضمن مشروعي قانونيين للنائبة أميرة العادلي وأحمد بلال تعريفات محددة للطفل والزواج .
وأكد ممثل وزارة العدل أن المشرع حدد الحال المقصود بها مشروع القانون، وتشمل كل طفل أو طفلة يقل سنه عن ١٨ عاما.
وطالب النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن الاجتماعى عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة تحديد سن الطفل فى مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتباره القانون الأساسي محل النقاش.
وأشار النائب إيهاب رمزى عضو اللجنة التشريعية، إلى وجود خلط بين الزواج العرفي وتجريم زواج الأطفال ، وهو ما ينبغي التفرقة بينهما فى مشروع القانون محل النقاش .
وقال النائب ايهاب رمزي إن التشريعات المقدمة لا يوجد بها ما يخالف الشريعة الإسلامية.
وأكد النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن الحكومة عملت على عدم توثيق عقود الزواج لكل من يقل عمره عن ١٨ عاما، وذلك فى مشروع قانون حظر زواج الأطفال.
وتساءل النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن ماهية الزواج وهل المقصود به الزواج الرسمى أم العرفي أم الزواج عند المسلمين وغير المسلمين .
وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية انه لا مجال للخلط بين هذا القانون وقانون الأحوال الشخصية الذي يجري حوله حوار مجتمعي الآن.
وقال النائب أحمد بلال البرلسي: إذا لم تضع تعريف للزواج والطفل سيستمر الجدل حول مشروع القانون خاصة أن هناك شريحة من المواطنين يعترضون على مشروع القانون، فلابد من سد أى ثغرات في هذا الأمر، متابعا: "إذا كان القانون المصري لا يحرم الزواج العرفي يبقي لازم نعرف الزواج في هذا القانون لحسم الأمر وعدم حدوث لغط وليد أى ثغرات
وقال ممثل وزارة العدل، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يحتوى على ألفاظ أو مصطلحات تتطلب وضع تعريف لها فى مشروع القانون، ومن ثم لا توجد ضرورة لوضع تعريف لمصطلحي "الطفل" و "الزواج".
وأشار ممثل المجلس القومي للمرأة إلى أن المجلس لا يتكلم بمطالب فئوية، ويسير على خط الحكومة ووزارة العدل والنواب.
فيما قال ممثل المجلس القومى للأمومة والطفولة، إنه يوجد مشروع قانون للأحوال الشخصية جارى إعداده وسيقدم للمجلس وسيتضمن تعريف للزواج، ورأى ألا يتم وضع تعريف للزواج والطفل حتى لا يحدث أى خلط والتطرف للزواج العرفي أو غيره.
وعقبال النائبة أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "توجد مشكلة أن الزواج قبل 18 سنة يتم أصلا عرفي وبالتالى هناك مشكلة فى إثبات وتوثيق الزواج ومشكلة عند الطلاق، وإثبات حقوق الزوجة".
وتابعت العادلي: "قانون الأحوال الشخصية يتحدث عن زواج بالغين أما مشروع القانون المعروض يتحدث عن زواج الأطفال قبل سن 18 سنة".
وضمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قـانون مُقدم من النائبة سهير عبد الحميد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن أهلية الزواج.
وقالت النائبة سهير عبد الحميد إن الأهلية ضرورة لاستكمال الزواج، موضحة "هذا شرط هام و يجب أن يكون السن ملائم و يجب أن يكون هناك نضوج وزواج لا يقل عن ١٨ سنة والشهود يجب أن يكونوا كاملى الأهلية".
وأضافت "الأمر قد يترتب عليه مشكلات كثيرة وأحيانا يموت الزوج قبل توثيق الزواج وهنا يصعب توثيق زواج الأولاد باسم الزوج".
ويشتمل مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة عددا من العقوبات لمواجهة جريمة زواج الأطفال ،ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.