شهدت المادة 73 من تعديلات قانون الرياضة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات موسعة بعد طرح نائب التنسيقية محمود القط، ضرورة أن تكون رسوم تأسيس شركات الاستثمار الرياضية بنسبة مئوية من رأس مال الشركة وليس رسم الـ 20 مليون جنيه الذى قررته لجنة الشباب والرياضة.
وتضمن مشروع قانون الحكومة أن تكون الرسوم 5%من رأس مال الشركة إلا أن اللجنة رأت أهمية أن يتم استبدال ذلك برسوم لا تتجاوز الـ 20 مليون جنيه.
وتنص المادة مادة 73 كما وافقت عليها لجنة الشباب والرياضة بأن يصدر الوزير المختص قرارا ينظم قواعد وشروط وإجراءات منح تراخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية وغير ذلك من الأمور التنظيمية.
ويحدد الوزير المختص رسوم منح الترخيص بما لا يجاوز عشرين مليون جنيه، ويتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، فيما كانت تنص المادة فى مشروع قانون الحكومة مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجوز للوزير المختص إلغاء الترخيص حال مخالفة شروطه بناء علي طلب الجهة الإدارية المركزية. ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يجاوز5% من رأس مال الشركة المصدر.
تقرير اللجنة تضمن مبررات تحدث بشأنها النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة فى الجلسة العامة، بأن مسألة تقدير الرسوم بشكل نسبي على أساس رأسمال الشركة قد ينطوي على شبهة عدم الدستورية لوحدة طبيعة الخدمة المقدمة وثباتها، كما أن عدم تحديد طرق وأدوات تحصيل تلك الرسوم يتعارض مع حكم المادة (38) من الدستور والتي تنص على أن:" ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأي متحصلات سيادية أخرى"، لذا تم إعادة صياغة الفقرة، مشيرا إلى أن نص الحكومة أيضا لم يتضمن حد أقصى واكتفى بالنسبة الخاصة بالـ 5% ومن ثم رؤي أن يتم استبدال ذلك لرسم لا يتجاوز 20 مليون جنيه منعا لأى شبهات بعدم الدستورية.
وانتهى المجلس للموافقة على نص المادة كما أقرتها اللجنة بأن يصدر الوزير المختص قرارا ينظم قواعد وشروط وإجراءات منح تراخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية وغير ذلك من الأمور التنظيمية.
ويحدد الوزير المختص رسوم منح الترخيص بما لا يجاوز عشرين مليون جنيه، ويتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.